بوابة الدولة
الإثنين 28 سبتمبر 2026 05:37 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يشاهد فيلم «مصر.. من ذهب الماضى إلى مستقبل التعدين» وفيديو عن منجم السكرى وزارة التموين تدعو للإبلاغ عن مخالفات بأسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو وزير التموين: لن نتهاون مع مخالفات أسعار وأوزان الخبز السياحى والفينو مصر تفتح أبوابها أمام استثمارات التعدين.. حضور مكثف بمنتدى التعدين سعر الحديد اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026 في المصانع المحلية وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن آخر التطورات صرف الإسكندرية تتابع الأمطار لحظيًا للتعامل فوري مع تجمعات المياه محافظ الغربية يُسلّم 6 عقود تقنين لأراضي أملاك الدولة للمستفيدين عبر المنصة الوطنية باستثمارات 457 مليون جنيه.. مول مصر يطلق وجهته الاستثنائية الجديدة ELMNT33° مجلس الوزراء: قناة السويس.. من ممر ملاحى إلى منظومة لصناعة مستقبل الملاحة جهود يوميه لتطهير صفايات الأمطار بشوارع مدينة كوم حمادة ضمن مبادرة ”أطفال أصحاء”.. الكشف على ٤٥٠ طفل خلال قافلة طبية بأبو المطامير

الداخلية تضبط 60 متهما فى حملات أمنية بـ”السحر والجمال” و”بحيرة المنزلة”

حبس
حبس

استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، و(السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية").

ونجحت الجهود الأمنية في ضبط خلالها (60) متهما، وبحوزتهم (17 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 69 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (24) قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (3869) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (442) قضية متنوعة.
وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".