بوابة الدولة
الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 07:05 صـ 6 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لحيازته مواد مخدرة بالشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، و وحسين ابراهيم عمار، وحازم بشير، وأمانة سر سامى سمير وتامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 6682 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوكبير، والمقيدة برقم 537 كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية المتهم" محمد ال ج " عامل مقيم دائرة أبوكبير،لمحكمة الجنايات لحيازته مواد مخدرة بقصد التربح والاتجار بدائرة مركز أبوكبير.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3820 47.4820
يورو 55.1669 55.2880
جنيه إسترلينى 63.2218 63.3600
فرنك سويسرى 59.5326 59.6882
100 ين يابانى 31.0153 31.0888
ريال سعودى 12.6345 12.6619
دينار كويتى 154.5300 154.9067
درهم اماراتى 12.8997 12.9277
اليوان الصينى 6.6685 6.6831

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6150 جنيه 6115 جنيه $128.02
سعر ذهب 22 5635 جنيه 5605 جنيه $117.35
سعر ذهب 21 5380 جنيه 5350 جنيه $112.02
سعر ذهب 18 4610 جنيه 4585 جنيه $96.02
سعر ذهب 14 3585 جنيه 3565 جنيه $74.68
سعر ذهب 12 3075 جنيه 3055 جنيه $64.01
سعر الأونصة 191240 جنيه 190175 جنيه $3981.88
الجنيه الذهب 43040 جنيه 42800 جنيه $896.14
الأونصة بالدولار 3981.88 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى