بوابة الدولة
الخميس 11 سبتمبر 2025 02:43 صـ 17 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مياه الجيزة لـ ستوديو إكسترا: ميت القائد ضمن حياة كريمة.. والانتهاء من مشروعات الصرف في 2026 خبير استثمار لـ”مساء dmc”: مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية والدولار مرشح لمزيد من الانخفاض ناجي الشهابي: حزب الجيل سيخوض انتخابات مجلس النواب فى مختلف الدوائر الانتخابية ضياء رشوان: الولايات المتحدة في حرج شديد بسبب الضربة الإسرائيلية على قطر تكريم متبادل بين ياسر إدريس وخالد عباس فى إطار التعاون الأوليمبي المشترك مصرع شخصين وإصابة 5 إثر حادث تصادم سيارتين فى الوراق انهيار جزئى لمنزل فى السيدة زينب دون إصابات إخماد حريق محدود داخل مستشفى فى الزاوية الحمراء رادار المرور يلتقط 1109 سيارات تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : الإنتخابات البرلمانيه والإصطفاف الوطنى وإجرام الصهاينه بالدوحه . فالننتبه مصرع شاب متفحما وإصابة آخر في انفجار أسطوانة غاز داخل فرن بالشرقية حبس سائق تعاطى المواد المخدرة أثناء نقل الركاب فى الجيزة 4 أيام

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لحيازته مواد مخدرة بالشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمة مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وذلك لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى بيومى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، و وحسين ابراهيم عمار، وحازم بشير، وأمانة سر سامى سمير وتامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 6682 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة أبوكبير، والمقيدة برقم 537 كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية المتهم" محمد ال ج " عامل مقيم دائرة أبوكبير،لمحكمة الجنايات لحيازته مواد مخدرة بقصد التربح والاتجار بدائرة مركز أبوكبير.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1029 48.2300
يورو 56.2949 56.4484
جنيه إسترلينى 65.1218 65.2986
فرنك سويسرى 60.2869 60.4841
100 ين يابانى 32.6210 32.7094
ريال سعودى 12.8213 12.8565
دينار كويتى 157.4358 157.9034
درهم اماراتى 13.0953 13.1335
اليوان الصينى 6.7543 6.7725

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5577 جنيه $117.05
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5112 جنيه $107.30
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4880 جنيه $102.42
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4183 جنيه $87.79
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3253 جنيه $68.28
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2789 جنيه $58.53
سعر الأونصة 174180 جنيه 173469 جنيه $3640.74
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39040 جنيه $819.37
الأونصة بالدولار 3640.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى