بوابة الدولة
الخميس 10 سبتمبر 2026 10:22 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على أطباء مستشفى حوش عيسى إلى يوم 24 سبتمبر الداخلية تسقط تجار السموم وتتحفظ على أموال بقيمة 530 مليون جنيه رئيس قسم الأورام بطب الأزهر: وفرنا أجهزة بـ200 مليون جنيه لمرضى السرطان خلال 3 سنوات «الرقابة الصحية» توافق على اعتماد وتجديد اعتماد 29 منشأة صحية فى 12 محافظة 500 ألف ديسك سنويًا وتجديد الفصول.. خطة وزارة التعليم لتحسين بيئة المدارس رئيس جراحة الأورام بطب الأزهر: بيت الزكاة يوفر العلاجات المناعية لمرضى السرطان مجانا مصر للطيران تبحث إمكانية تشغيل خط مباشر بين القاهرة ومارسيليا تقرير: أمريكا نقلت 2761 شحنة عسكرية لإسرائيل عبر رحلات ركاب مدنية مدبولي يتابع موقف فض التشابكات المالية بين القابضة للقطن والقومية للتأمين الاجتماعي قطع المياه عن عدة مناطق بحلوان لمدة 5 ساعات بسبب أعمال ربط خط مياه جديد الداخلية تكشف ملابسات وفاة طفل صعقا بالكهرباء داخل محل أغذية سائق جرار زراعي يصدم طالبا ويتسبب في وفاته بالغربية

4 حالات يترتب عليها قطع المعاش عن المستحقين.. أبرزها زواج الابنة أو الأرملة

معاشات - أرشيفية
معاشات - أرشيفية

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1 - وفاة المستحق.

2 - زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.

3 - بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.

4 - توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

وتنص المادة 106، على أنه في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يئول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (٧) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.

أما في حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

موضوعات متعلقة