بوابة الدولة
الأحد 5 مايو 2024 02:05 مـ 26 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اضطراب بالملاحة ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الجمعة المقبل التموين : توريد 1.8 مليون طن قمح محلي حتي الآن بعد غد الثلاثاء ...الاجتماع التحضيرى لمؤتمر مستقبل صناعة الصحافة وحريتها ازالة 29حالة تعدى على اراضى املاك دولة وزراعية بالشرقية محافظ القاهرة وتوجيهات مشددة على مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بتكثيف الحملات على اسواق الاسماك الطازجة والمملحة للتاكد من صلاحيته رئيس النمسا يهنئ أقباط مصر وجميع الأرثوذكس الشرقيين بعيد القيامة المجيد شباب المصريين بالخارج مهنئا الأقباط : سنظل نسيج واحد صامد في وجه اعداء الوطن محافظ الشرقية يُهنئ أسقف الزقازيق ومنيا القمح وراعي الكنيسةالكاثوليكية حالات وقبول اعتذارات المشاركين فى امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الإسكان: استصدار 98 قرارا وزاريا لمشروع عمراني على مساحة 4232 فدان خلال 5 شهور اليوم..انطلاق المؤتمر الأول للواعظات بأكاديمية الأوقاف بحضور 200 واعظة مرصد الأزهر يطلق النسخة الثالثة من مبادرة ”اسمع واتكلم” لشباب الجامعات

ضبط 146 قطعة سلاح و162 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

 أسلحة
أسلحة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (146) قطعة سلاح نارى، (162) قضية مخدرات، وتنفيذ (88266) حكما قضائيا متنوعا، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,503 شراء 3,526
عيار 22 بيع 3,211 شراء 3,232
عيار 21 بيع 3,065 شراء 3,085
عيار 18 بيع 2,627 شراء 2,644
الاونصة بيع 108,939 شراء 109,650
الجنيه الذهب بيع 24,520 شراء 24,680
الكيلو بيع 3,502,857 شراء 3,525,714
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى