بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 05:22 صـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : مصر العظيمه وردع إيران للصهاينه منطلقات للتأمل والعبره . أفنان بشارة: “وباء صناعي سيوقف الحرب القادمة… والزراعة والذهب هما سلاح النجاة” النائب أحمد قورة يطالب بإنشاء محطة كهرباء بديلة في مركز دار السلام ويحذر من كارثة تهدد المنشأت الخدمية ماكرون يهاجم روسيا تعليقًا على الوساطة بين إيران وإسرائيل مقتل رئيس الاستخبارات الإيراني وجنرالين آخرين ضبط الجزار صاحب فيديو التعدي على ماشية بـ «سكين» قبل ذبحها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لبحث سبل تعزيز التعاون نقل النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن تأخر المشروعات.. وقرقر يشدد علي الحكومة تنفيذ التوصيات الكاتب الصحفى جهاد عبد المنعم يكتب : الوزير الذي روّض ”بعبع الثانوية العامة” محمد عبد اللطيف قائد التغيير .. عقلية العلماء وهدوء... وزير السياحة والآثار يوجه بسرعة إنهاء ترتيبات عودة حجاج الحج السياحي البري من الأراضي المقدسة مصر للطيران تسير غدًا 21 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام المؤتمر : مصر ستظل الحاضن والداعم الأول للقضية الفلسطينية

عقوبة التلاعب في إيصالات الأمانة الموقعة والمختومة على بياض

حبس متهم
حبس متهم

شيك موقّع بدون ذكر المبلغ أو اسم المستفيد ويطلق مجازا على العقد الذي لم تعين له شروط واضحة بحيث يحتمل أن يسيء استخدامه بعض المتعاقدين.

ووفقا للمادة (340) فإن كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.

ولفتت المادة (341) إلى أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

ونصت المادة (339) على أنه كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس سنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5694 50.6694
يورو 58.4178 58.5384
جنيه إسترلينى 68.5924 68.7432
فرنك سويسرى 62.3237 62.4700
100 ين يابانى 35.0933 35.1651
ريال سعودى 13.4730 13.5018
دينار كويتى 165.2326 165.6135
درهم اماراتى 13.7675 13.7955
اليوان الصينى 7.0409 7.0560

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5571 جنيه $110.37
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5107 جنيه $101.17
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4875 جنيه $96.57
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4179 جنيه $82.78
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3250 جنيه $64.38
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2786 جنيه $55.19
سعر الأونصة 174180 جنيه 173291 جنيه $3432.90
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39000 جنيه $772.59
الأونصة بالدولار 3432.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى