بوابة الدولة
الإثنين 13 يوليو 2026 12:34 صـ 26 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الباز: يعتذر لنادي القضاة: لم أقصد الإساءة إلى القضاء أو التشكيك في أحكامه بشأن قضية جيهان زكي النائب مصطفى بكري: لا أحد يزايد على موقفي من قضاء مصر العادل والنزيه إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة مسلم: إيران تستخدم مضيق هرمز للضغط على واشنطن والمنطقة أمام مرحلة خطرة فك شدة خشبية بعقار مخالف بحدائق الأهرام واتخاذ الإجراءات القانونية أذكار النوم.. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها الجالية المصرية فى باريس تنظم وقفة لتكريم منتخب الفراعنة بعد أدائه البطولى فى المونديال إصابة عاملة إغاثة أمريكية بسلالة بونديبوجيو من إيبولا في الكونغو حسام حسن لـ معكم: الإنجاز الذي حققه المنتخب جاء نتيجة العمل الجماعي ابتعدوا عن الأماكن المغلقة.. الأرصاد توجه نصائح هامة للمواطنين بسبب الطقس محافظ القاهرة يطلق مبادرة سفراء الحضارة من شارع المعز الأوقاف: 628 مجلس فقه بالمديريات الحدودية بعنوان فقه الرحمة في تربية الأبناء

الإدارية العليا ترفض تجديد ترخيص شركتي فتح الله وجمعية الصيادين للأسلحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الــدائرة الخامسة (موضوع)، بمجلس الدولة، حكما، انتهت فيه إلى رفض طلب شركتي فتح الله وجمعية الصيادين المصرية للخدمات والتنمية، بتجديد الترخيص لبيع أسلحة الصوت وضغط الهواء، وأيدت المحكمة حكم أول درجة، والقاضي أيضا برفض طلب الترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشــارمنير محمد عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة، وكل من المستشارين أحمد محمد أحمد شمس الدين، وسلامة محمد عبد الفتاح عرب، وحسن محمد حسن، وهند عمر السيد معوض السيد هوازل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشــــــــار محمد أسامة درويش مفـــــــوض الدولــــــــــة وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم أمين ســـــــر المحكمــــة.

وقالت المحكمة إنه الثابت من الأوراق، أنه قد صدر القانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وذلك بتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) منه وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحيث إن المشرع ناط بوزير الداخلية وضع الشروط الواجب توافرها في طالب التصريح بإحراز و حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وإجراءات ذلك، ونفاذا لذلك أصدر وزير الداخلية قراره رقم۱۳۰۰ لسنة ۲۰۱۹ بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها.

وإذ تضمن القرار قواعد عامة مجردة تكفل الحد من انتشار ظاهرة استخدام مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز في الحوادث والجرائم وتكفل الرقابة على منحها، وذلك لتحقيق الغاية من التشريع وهى الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع ، فضلاً عن أن التنظيم اللائحي في القرار المطعون فيه قد أنبنى على تفويض من المشرع وجرى في إطار حدوده التي رسمها و بالتالي فلا تناقض فيه مع مبدأ المشروعية أو مخالفة لأحكام القانون أو الدستور في ذلك، مما يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح ومتفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه.