بوابة الدولة
الخميس 28 مايو 2026 08:39 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع وإصابة 10 أثر حادث حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة وزير الزراعة يتابع سير العمل خلال العيد ويوجه بتكثيف التفتيش ودعم المزارعين والمربين كينيا توافق على طلب أمريكا بإقامة منطقة حجر صحى لإيبولا ومدير الصحة العالمية يصل الكونغو وزير الخارجية لنظيره الكويتى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى أمريكا والمكسيك وكندا تتبع إجراءات سفر مشددة لمنع تفشى إيبولا قبل المونديال أجواء حارة ونشاط رياح غدا على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة جامعة القاهرة: 6396 خدمة طبية بمستشفيات قصر العيني خلال وقفة وأول أيام عيد الأضحى «الزراعة»: ذبح 11,719 أضحية مجانًا بالمجازر الحكومية في ثاني أيام العيد الدفع بسيارات متنقلة لتوفير الخبز المدعم بالشرقية خلال عيد الأضحى وتحرير 99 محضراً للمخابز المخالفة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تشارك في احتفالية اعتماد مستشفى العبور الجامعي من «GAHAR» الأوقاف تفتتح 10 مساجد غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله وزارة الزراعة: إزالة 90 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في ثاني أيام العيد

الإدارية العليا ترفض تجديد ترخيص شركتي فتح الله وجمعية الصيادين للأسلحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا الــدائرة الخامسة (موضوع)، بمجلس الدولة، حكما، انتهت فيه إلى رفض طلب شركتي فتح الله وجمعية الصيادين المصرية للخدمات والتنمية، بتجديد الترخيص لبيع أسلحة الصوت وضغط الهواء، وأيدت المحكمة حكم أول درجة، والقاضي أيضا برفض طلب الترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشــارمنير محمد عبد الفتاح غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــة، وكل من المستشارين أحمد محمد أحمد شمس الدين، وسلامة محمد عبد الفتاح عرب، وحسن محمد حسن، وهند عمر السيد معوض السيد هوازل، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشــــــــار محمد أسامة درويش مفـــــــوض الدولــــــــــة وسكرتارية عاطف عبد المنعم سالم أمين ســـــــر المحكمــــة.

وقالت المحكمة إنه الثابت من الأوراق، أنه قد صدر القانون رقم 5 لسنة ۲۰۱۹ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وذلك بتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) منه وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحيث إن المشرع ناط بوزير الداخلية وضع الشروط الواجب توافرها في طالب التصريح بإحراز و حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وإجراءات ذلك، ونفاذا لذلك أصدر وزير الداخلية قراره رقم۱۳۰۰ لسنة ۲۰۱۹ بشأن إجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وذخائرها.

وإذ تضمن القرار قواعد عامة مجردة تكفل الحد من انتشار ظاهرة استخدام مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز في الحوادث والجرائم وتكفل الرقابة على منحها، وذلك لتحقيق الغاية من التشريع وهى الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع ، فضلاً عن أن التنظيم اللائحي في القرار المطعون فيه قد أنبنى على تفويض من المشرع وجرى في إطار حدوده التي رسمها و بالتالي فلا تناقض فيه مع مبدأ المشروعية أو مخالفة لأحكام القانون أو الدستور في ذلك، مما يكون القرار المطعون فيه قائما على سببه الصحيح ومتفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq