بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 11:32 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لبحث تعزيز التعاون التعليمي والبحثي محافظ أسيوط يتابع توفير الأجهزة التكنولوجية لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية المستشار محمد سليم : يشيد بقرارات السيسي الداعمة للعمال ويؤكد: رؤية رئاسية تعزز الحماية الاجتماعية محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لانطلاق الموجة الـ29 غدًا السبت الوادي الجديد.. حصاد 112 ألف فدان قمح والتوريد مستمر للصوامع الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا.. أمطار وانخفاض حاد بالحرارة الأحد بيطري الغربية: تحصين 69 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع موعد مباراة الزمالك والأهلي والقناة الناقلة ومعلقين سوبر وزير الزراعة يعلن تقدم الصادرات الزراعية المصرية الى 3.7 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن الدكتور محمد سيد إبراهيم يرأس اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية التضامن الاجتماعي: انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو الجاري

أجهزة الأمن تعيد 11 سيارة مسروقة خلال حملات أمنية مكبرة

سيارات
سيارات

وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت السيارات المسروقة، ونجحت في إعادة (11) سيارة مُبلغ بسرقتها.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.