بوابة الدولة
الأربعاء 4 فبراير 2026 12:17 مـ 16 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيد القصير يوافق على اتفاق لدعم التنمية المستدامة في المناطق الأكثر احتياجاً طلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الدواجن تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان وزير الصحة يبحث مع رئيس الهيئة العربية للتصنيع تسريع مشروعات تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية معلومات الوزراء: اقتصاديات الصيانة عنصر حاسم فى بناء القدرة التنافسية طرح بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 120 جنيها للطبق مصرع 4 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة شكري: الإتفاق التمويلي يهدف إلى دعم الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي النواب يوافق على الاتفاق التمويلي بقيمة 75 مليون يورو بين مصر والإتحاد الأوربي شراكة استراتيجية بين طلبات مصر وڤودافون مصر لإتاحة البرنامج الحصري talabat pro ضمن باقات RED لتقديم تجربة ومزايا استثنائية لعملاء ڤودافون RED الصحة: أكثر من 26 ألف مستفيد من الخدمات الطبية والتوعوية بمعرض الكتاب الدولي النائب أحمد عصام: دعم الفئات الأولى بالرعاية أولوية.. وموافقتنا على منحة الاتحاد الأوروبي مشروطة بالالتزام الصارم بأوجه إنفاقها النائب عماد الغنيمي يطالب بتوجيه منحة الاتحاد الأوروبي للقطاع الصحي ويعلن موافقته عليها

جبالى يرفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وشهدت الجلسة الموافقة على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحيث يكون التجاوز عن نسبة 65% بدلا من 50%، وأن تمتمد المهلة حتى 31 أغسطس 2022، بدلا من 15 يوليو 2022.

وأصبحت المادة الأولى تنص على: يتجاوز عن (65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66لسنة 63 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31/8/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة (35 %) الباقية التي لم يتم التجاوز خلال مدة لا تجاوز الأول من مارس .
كما يتجاوز عن (65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد نسبة الـ 38% الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بحد أقصى الأول من مارس 2023.
وقضت" المادة الثانية: منه: بأن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022. أما "المادة الثالثة" من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتنص المادة الثانية على: يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.

فيما تنص المادة الثالثة على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9454 47.0454
يورو 55.3768 55.4995
جنيه إسترلينى 64.1744 64.3252
فرنك سويسرى 60.3567 60.5164
100 ين يابانى 30.1067 30.1728
ريال سعودى 12.5181 12.5454
دينار كويتى 153.6675 154.0453
درهم اماراتى 12.7809 12.8116
اليوان الصينى 6.7662 6.7812

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7850 جنيه 7795 جنيه $162.76
سعر ذهب 22 7195 جنيه 7145 جنيه $149.20
سعر ذهب 21 6870 جنيه 6820 جنيه $142.42
سعر ذهب 18 5890 جنيه 5845 جنيه $122.07
سعر ذهب 14 4580 جنيه 4545 جنيه $94.95
سعر ذهب 12 3925 جنيه 3895 جنيه $81.38
سعر الأونصة 244205 جنيه 242430 جنيه $5062.52
الجنيه الذهب 54960 جنيه 54560 جنيه $1139.35
الأونصة بالدولار 5062.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى