بوابة الدولة
السبت 20 ديسمبر 2025 09:46 مـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

جبالى يرفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وشهدت الجلسة الموافقة على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحيث يكون التجاوز عن نسبة 65% بدلا من 50%، وأن تمتمد المهلة حتى 31 أغسطس 2022، بدلا من 15 يوليو 2022.

وأصبحت المادة الأولى تنص على: يتجاوز عن (65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66لسنة 63 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31/8/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة (35 %) الباقية التي لم يتم التجاوز خلال مدة لا تجاوز الأول من مارس .
كما يتجاوز عن (65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد نسبة الـ 38% الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بحد أقصى الأول من مارس 2023.
وقضت" المادة الثانية: منه: بأن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022. أما "المادة الثالثة" من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتنص المادة الثانية على: يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.

فيما تنص المادة الثالثة على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى