بوابة الدولة
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 11:06 صـ 14 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: استرداد 3374 فدانًا و1399 مترًا مربعًا خلال تنفيذ 44 قرار إزالة الشيخ محمد كمال: السياح ضيوف يجب إكرامهم محافظ أسيوط: ضبط 3 محطات وقود جمعت أكثر من 48 طن سولار ضبط صاحب مستودع بالبحيرة استولى على 300 أسطوانة غاز محافظ أسيوط: قوافل بيطرية تجوب قرى أسيوط خلال أكتوبر وتعالج نحو 3 آلاف جامعة الدول العربية تشارك فى ملتقى التعاون العربى الصينى للإذاعة والتلفزيون درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 فى القاهرة والمحافظات حان وقتنا.. كيف احتفى المسلمون فى نيويورك بفوز زهران ممدانى؟ انطلاق المرحلة الأولى من مسابقة الأزهر للقرآن بمشاركة أكثر من 150 ألف متسابق نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى الحمام المركزي بمطروح للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين طقس كفرالشيخ اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا بارد ليلًا وتوقع سقوط أمطار طلعت :يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) مصر

جبالى يرفع اعمال الجلسة العامة للبرلمان

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وشهدت الجلسة الموافقة على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحيث يكون التجاوز عن نسبة 65% بدلا من 50%، وأن تمتمد المهلة حتى 31 أغسطس 2022، بدلا من 15 يوليو 2022.

وأصبحت المادة الأولى تنص على: يتجاوز عن (65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66لسنة 63 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وقانون الجمارك الصادر برقم 207 لسنة 2020وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31/8/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة (35 %) الباقية التي لم يتم التجاوز خلال مدة لا تجاوز الأول من مارس .
كما يتجاوز عن (65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد نسبة الـ 38% الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية بحد أقصى الأول من مارس 2023.
وقضت" المادة الثانية: منه: بأن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022. أما "المادة الثالثة" من مشروع القانون: فقد اختصت بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتنص المادة الثانية على: يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.

فيما تنص المادة الثالثة على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3134 47.4134
يورو 54.3253 54.4496
جنيه إسترلينى 61.7771 61.9267
فرنك سويسرى 58.3972 58.5496
100 ين يابانى 30.8030 30.8701
ريال سعودى 12.6156 12.6429
دينار كويتى 153.8748 154.2502
درهم اماراتى 12.8811 12.9090
اليوان الصينى 6.6395 6.6549

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6035 جنيه 6010 جنيه $127.52
سعر ذهب 22 5530 جنيه 5510 جنيه $116.89
سعر ذهب 21 5280 جنيه 5260 جنيه $111.58
سعر ذهب 18 4525 جنيه 4510 جنيه $95.64
سعر ذهب 14 3520 جنيه 3505 جنيه $74.38
سعر ذهب 12 3015 جنيه 3005 جنيه $63.76
سعر الأونصة 187685 جنيه 186975 جنيه $3966.21
الجنيه الذهب 42240 جنيه 42080 جنيه $892.62
الأونصة بالدولار 3966.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى