بوابة الدولة
السبت 4 مايو 2024 05:56 صـ 25 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصطفى بكري : يوجه رسالة قاسية لمهاجمي حسام موافي (فيديو) مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب .. بيع المستشفيات العامة أكبر وصمة عار للحكومة رئيس الطائفة الإنجيلية يصلي الجمعة العظيمة مع شعب الكنيسة الإنجيلية الثانية بالقاهرة الجديدة مروة ناجي تتألق ونجوم الموسيقى العربية ينتزعون الإعجاب على المسرح الكبير «البنك الاسلامي للتنمية» يدعوا لإصلاح النظام المالي العالمي رصة 5 مصادر لزيادة إيرادات الضرائب لأكثر من تريليون جنيه خلال 9 شهور من عام 24/23 النائبة نيفين حمدي مهنئه عمال وعاملات مصر بعيدهم: انتم جزء أصيل من تنمية الدولة المصرية وصولا للجمهورية الجديدة 234 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المص الأسهم الذهبية خلال شهر أبريل.. 9 شركات ترتفع بنسبة تتجاوز 10% وزير الشباب والرياضة يتفقد فعاليات معسكر «يلا كامب» بمشاركة الترفيه والملاحة واللياقه البدنيه شيرين عبد الوهاب تبدأ حفلها في الكويت

البرلمان يوافق على قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وشهدت الجلسة الموافقة على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحيث يكون التجاوز عن نسبة 65% بدلا من 50%، وأن تمتمد المهلة حتى 31 أغسطس 2022، بدلا من 15 يوليو 2022.

وأصبحت المادة الأولى تنص على: يتجاوز عن (65 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31/8/2022، أياً كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وحتى 31 أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة الـ35% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال 1 مارس 2023 من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يتجاوز عن خمسين فى المائة (50 %) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الـ35% الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1 مارس 2023.

وتنص المادة الثانية على: يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتى 31 ديسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التي تُقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.

فيما تنص المادة الثالثة على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى