بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 05:50 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حملة لإزالة الإشغالات من ميادين وشوارع الجيزة

 حملة
حملة

واصلت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لإزالة الإشغالات من الميادين والشوارع، وتحرير محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات والمقاهي العشوائية، والباعة المتجولين.

أسفرت الحملة التي استهدفت الوراق، وإمبابة، والعمرانية، والمنطقة الأثرية بالهرم، عن تحرير وإزالة 218 مخالفة تعدي وإشغال طريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء، فى وقت سابق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها.

وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6095 جنيه 6040 جنيه $128.45
سعر ذهب 22 5590 جنيه 5535 جنيه $117.75
سعر ذهب 21 5335 جنيه 5285 جنيه $112.40
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4530 جنيه $96.34
سعر ذهب 14 3555 جنيه 3525 جنيه $74.93
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3020 جنيه $64.23
سعر الأونصة 189640 جنيه 187865 جنيه $3995.37
الجنيه الذهب 42680 جنيه 42280 جنيه $899.18
الأونصة بالدولار 3995.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى