بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 07:56 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ياسر داود: الأهلي لم يخسر بطولة ألعاب قوى منذ 12 عامًا.. وحلمي إنشاء ملعب متخصص و أبطال جدد يحملون راية الأهلي ومصر جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -...

”اقتصادية النواب” تناقش قانون حماية المنافسة.. والجهاز يقترح تعديل المادة 18

النائب احمد سمير
النائب احمد سمير

واصلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وشهد الاجتماع تقديم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مقترحا علي المادة 18 من مشروع القانون، ينص علي أن تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات فحص ملفات إخطار التركز الاقتصادي المنصوص عليها في المادة 19 مكرر ،من هذا القانون وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 19 مكرر (ج) و 19 مكرر (د) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسوم التي يستحقها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات الاطلاع والحصول على المستندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين 6 ، 9 من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة ألاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ويتم سداد الرسوم عن طريق تحويل بنكي أو شيك مصرفي مقبول الدفع أو شيك بنكي معتمد.

من جانبة قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية إن تعديل المادة 18 جاء تماشيا مع مواد الدستور، مضيفا أن النص السابق كان به شبهه عدم دستورية لذا لزم تعديله لضبط معايير الخدمة المقدمة وفقا للرسم المنصوص عليه بالقانون، وأشار إلي أنه سيتم التصويت عليه من قبل النواب في نهاية اجتماع اليوم .