بوابة الدولة
الخميس 25 يونيو 2026 01:11 مـ 9 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”إندرايف” تطلق مبادرتها المجتمعية بالتعاون مع ” مصر الخير” لتعليم أبناء كباتن البرمجة والذكاء الاصطناعي وزير العمل: القانون الجديد يشجع الاستثمار ويحقق الأمان الوظيفى للعمال شركات السياحة: بدء اجراءات الحج السياحي للموسم الجديد 2027 محرم فؤاد، المغنواتي الذي عاش حياته مشغولا بنجاح عبد الحليم حافظ وهذه قصة دخوله السينما وزير المالية: اقتصادنا يستعيد ثقة المستثمرين بأداء جيد ومتوازن وسط تحديات عالمية بأكثر من 86%.. المرأة تقود قطار ”المستفيدين” من تمويلات المشروعات المتوسطة الأورمان تعلن إجراء 55 عملية عيون مجانا لغير القادرين الليلة، انطلاق أولى عروض “لحظة واحدة” على مسرح البالون وزير الخارجية يستقبل مفوض الأمم المتحدة السامى لشؤون اللاجئين ندوة حول ”مسرح نجيب محفوظ” وورشة فنية لمحاكاة ”الجرنيكا” بمتحف طه حسين رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر محمد إمام: تعلمت من والدي الإخلاص للفن وهو حاليا يستمتع بحياته الخاصة مع أحفاده

ضبط مستريح جديد جمع 2.4 مليون جنيه

أموال
أموال

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح جديد، حيث تم ضبط (صاحب مكتب توريدات عموميه) "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد (3) قضايا "تبديد إيصال أمانة" بإجمالى مبالغ مالية بلغت 2 مليون و460 ألف جنيه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ لإجراءات القانونية.

ويتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة تلقى الأموال وتوظيفها دون سند قانونى، خاصة بعد انتشار تلك الظاهرة، وتعرض العديد لعمليات النصب تحت مسمى توظيف الأموال.

وقال المحامى خالد محمد، إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها.

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services