بوابة الدولة
الإثنين 23 مارس 2026 06:30 مـ 4 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يتفقد حدائق الأهرام ويوجّه بمراجعة تراخيص البناء لعدد من الحالات والتصدي للمخالفات البنائية. الوفد يدين استهداف لبنان ويحذر من تصعيد خطير ويطالب بتفعيل الدفاع العربي المشترك خارجية الصين: يجب وقف الحرب المجحفة على إيران ونحذر من التبعات الاقتصادية الطقس غدا دافئ نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والصغرى بالقاهرة 13 درجة نائب وزير الصحة تشارك فى المؤتمر الدولى لصحة الأم والوليد 2026 بنيروبى محافظ الجيزة يقود حملة لرفع الإشغالات والتعديات بأرض اللواء ويوجه إنذارًا لمسؤولي الإشعالات عصمت يتفقد محطة كهرباء بنى سويف المركبة ويتابع نمط التشغيل ومعدلات استهلاك الوقود ” مواطنة الوفد ” ترفض إساءة نتنياهو للسيد المسيح الأهلى يقرر إلغاء لجنة التخطيط وإعادة تقييم قطاع الكرة بالنادى القبض على 3 عاطلين فى مشاجرة فى المنوفية التحقيق مع سائق لاتهامه بالاعتداء على سيدة في العجوزة حبس عاطل أطلق الرصاص على طليقته من فرد خرطوش بالمنوفية

البحرين تحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية

ملك البحرين
ملك البحرين

صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين على قانون رقم (26) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، حسبما وكالة أنباء البحرين.

المادة الأولى
يُستبدَل بتعريفي “اللجنة الوطنية” و”الجدول رقم (1) أو (2) أو (3)” الواردين في المادة (1) من القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التعريفان الآتيان:

مادة (1):

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، المنشأة طبقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون.
الجدول رقم (1) أو (2) أو (3): جدول المواد الكيميائية رقم (1) أو (2) أو (3) المرافق للاتفاقية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون، وأية تعديلات تصدر عليه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية، وذلك وفقاً لما يطرأ على الجدول المرافق للاتفاقية من تعديلات.

المادة الثانية

يُستبدَل بنصوص المواد (2) و(5) و(15) من القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، النصوص الآتية:

مادة (2):

تُنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل” تتبع وزير الخارجية، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء.

وتختص اللجنة الوطنية بمباشرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الفقرة (4) من المادة السابعة من الاتفاقية، ومتابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. ولمجلس الوزراء إضافة اختصاصات أخرى للجنة الوطنية في القرار الصادر بتشكيلها وتحديد نظام عملها.

وللجنة الوطنية الاستعانة في ممارسة اختصاصاتها بالجهات الممثلة فيها بالتنسيق مع الوزير المعني بالجهة أو من في حكمه، وعلى تلك الجهات التعاون مع اللجنة الوطنية في سبيل قيامها بمهامها.

مادة (5):

يُحظر على أي شخص نقل أي من المواد الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (2) من أو إلى أو عبر دولة ليست طرفاً في الاتفاقية.

مادة (15):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تسري العقوبات المنصوص عليها في المواد التالية على الجرائم المحددة فيها، سواءً ارتكبت داخل إقليم مملكة البحرين أو من مواطن بحريني خارج إقليم مملكة البحرين، أو من أجنبي داخل إقليم مملكة البحرين كان قد ارتكب أي من تلك الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد قُبِل.

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231