بوابة الدولة
الجمعة 9 مايو 2025 06:43 صـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سيدة تتهم مطلقها بسرقة نفقة المتعة المقدرة بـ460 ألف جنيه بعد سدادها

سيدة
سيدة

مكثت 8 سنوات زواج أعاني، بسبب عنف زوجي وضربه لى، وحرماني من حقوقى وهجره لى، واستيلائه على مسكن الحضانة والمنقولات والمصوغات الذهبية، وملاحقتي له بدعاوي قضائية بمتجمد النفقات التي وصلت لـ 190 ألف جنيه عن 12 شهرا، ليقوم بعدها بتطليقي غابيا ويرسل وثيقة الطلاق على يد محضر، مما دفعني لإقامة دعوي نفقة متعة وحصلت على حكم قضائي، وبعد أن قام بتنفيذه ومنحي مبلغ 460 ألف جنيه، حرض خارجين عن القانون أثناء عودتي لمنزلى وسرق المبلغ".. كلمات قالتها إحدي السيدات أثناء وقوفها أمام محكمة الأسرة، للمطالبة بحبس زوجها السابق بعد تخلفها عن سداد متجمد النفقات البالغ 190 ألف جنيه.

وأضافت السيدة فى دعواها: "حررت ضده بلاغ اتهمته بسرقة مبلغ نفقة المتعة، بعد قيامه بالاتصال بي والتصريح بأنني لن أري أي أموال منه وأنه سيقدم على تكرار ذلك حال حصلت منه على أموال، ورفض تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى، كما أنه أقدم على الاستيلاء على قائمة المنقولات ومؤخر الصداق رغم صدور أحكام قضائية بتمكيني منها".

وتابعت: "صدر لى حكم في دعوي التبديد تهرب من تنفيذه، وبدأ تهديدي للتنازل عن حقوقى، ومساومتي على حضانة الأطفال، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته وعنفه وملاحقته لي، بعد تحايله للانتقام مني، وتشويهه لسمعتي، رغم أنه ميسور الحال".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فإن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5360 جنيه $106.29
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4913 جنيه $97.44
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4690 جنيه $93.01
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4020 جنيه $79.72
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3127 جنيه $62.00
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2680 جنيه $53.15
سعر الأونصة 167603 جنيه 166715 جنيه $3306.10
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37520 جنيه $744.06
الأونصة بالدولار 3306.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى