بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 10:55 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إعلام عبرى: اغتيال رائد سعد جرى بموافقة مباشرة من نتنياهو دون إطلاع واشنطن الإدارية العليا تستقبل 29 طعنا على نتيجة الـ19 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى للنواب 6 شهداء بنيران جيش الاحتلال فى مدينة غزة وشمالى القطاع منذ صباح اليوم البنتاجون: إطلاق نار يستهدف قوات سورية وأمريكية وسط سوريا إعلام عبري: الجيش الإسرائيلى استهدف رائد سعد القيادى في حماس بعملية بغزة وزارة الصحة: الحصول على لقاح الأنفلونزا يقلل من حدة وعدد مرات الإصابة مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدنى فى هجوم تدمر السورية القيادة المركزية الأمريكية: مسلح منفرد من داعش نفذ كمين تدمر وتم قتله مصر تدعو إلى التهدئة والالتزام بمسار السلام فى جمهورية الكونغو الديمقراطية نتنياهو يطلب إلغاء جلسة محاكمته الاثنين المقبل للقاء مسئول أمريكى حول لبنان وزارة الصحة: فيروس إنفلونزا H1N1 يسيطر على إصابات الشتاء بنسبة 60% ترامب: فقدنا 3 مواطنين عظماء فى كمين بسوريا وسنرد على تنظيم داعش

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد والبراءة للمتهمين بقضية ثأر أوسيم

محكمة
محكمة

زى النهارده من 3 سنوات يوم 10 يونيو 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بطرة، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين، وبراءة 4 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته فى إعادة محاكمتهما فى قضية ثأر بأوسيم.

وكان تشكيل الدائرة وقتها بعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

ووجه لبعض المتهمين تهمة حيازة اسلحة نارية، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6565 جنيه 6545 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6020 جنيه 6000 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5745 جنيه 5725 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4925 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3830 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3285 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204215 جنيه 203505 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45960 جنيه 45800 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى