بوابة الدولة
الثلاثاء 14 مايو 2024 09:05 مـ 6 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائبة حماة الوطن: مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات مشتركة مع جمهورية سيراليون (صور) بعد ارتكاب 5 وقائع.. سقوط عصابة تخصصت في خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالزيتون خلال المؤتمر الاقتصادي المصري بين الاقليمية والعالمية مشكلة اقتصاديات الغذاء نموذجا القبض على 3 أشخاص وراء سرقة 4 مواتير مياه من داخل العقارات بمدينة نصر مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل الأهلى إلى تونس لخوض النهائي الأفريقي مهلة أخيرة.. تفاصيل قرار الداخلية بشأن تقنين أوضاع الأجانب في مصر ياسمين رئيس من على متن يخت وسط المياه في أحدث ظهور لها مصدر مطلع: مقتل موظف الأمم المتحدة بغزة أمس يؤكد تخبط الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع الأحداث بالقطاع مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة مصدر مسئول: على إسرائيل تحمل مسئوليتها كسلطة احتلال تجاه مواطني قطاع غزة أشرف صبحي يلتقى الكيان الشبابي ”شباب قادرون”.. ويوجه بتفعيل برامج وأنشطة ريادة الأعمال مصدر مطلع: خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول عدم إعداد خطة إغاثة لمواطني قطاع غزة

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد والبراءة للمتهمين بقضية ثأر أوسيم

محكمة
محكمة

زى النهارده من 3 سنوات يوم 10 يونيو 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بطرة، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين، وبراءة 4 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته فى إعادة محاكمتهما فى قضية ثأر بأوسيم.

وكان تشكيل الدائرة وقتها بعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

ووجه لبعض المتهمين تهمة حيازة اسلحة نارية، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8169 46.9154
يورو 50.5341 50.6592
جنيه إسترلينى 58.7645 58.9117
فرنك سويسرى 51.5604 51.6917
100 ين يابانى 29.9245 29.9932
ريال سعودى 12.4828 12.5098
دينار كويتى 152.2202 152.5903
درهم اماراتى 12.7459 12.7734
اليوان الصينى 6.4709 6.4857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,537 شراء 3,560
عيار 22 بيع 3,242 شراء 3,263
عيار 21 بيع 3,095 شراء 3,115
عيار 18 بيع 2,653 شراء 2,670
الاونصة بيع 110,005 شراء 110,716
الجنيه الذهب بيع 24,760 شراء 24,920
الكيلو بيع 3,537,143 شراء 3,560,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى