بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 05:37 مـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزراعة: تجديد عضوية مصر بمجلس إدارة منتدى البحوث الزراعية فى أفريقيا حتى 2029 رئيس برلمانية المؤتمر: زيادة الكهرباء عبء جديد على المواطن والحكومة مطالبة بمراجعة سياسات التسعير فرج عامر : تماسك الجبهة الداخلية سر بقاء الدولة المصرية وقوة الاقتصاد الوطنى محافظ الشرقية يقدم التهنئة لمدير أمن الشرقية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد راقب نائب: اللجان النوعية عقدت 1486 اجتماعًا واستخدمت 2023 اداة رقابية خلال دور الانعقاد الاول رئيس اتحاد الشطرنج: البطولة العربية محطة مهمة فى رحلة تطوير اللعبة الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية حفاظًا على السلم والاستقرار الإقليمي الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لفرنسا للتعامل مع أزمة الحرائق الأهلي يرفض عرضاً من الترجي لضم بن رمضان.. والشمال القطري يُنهي الصفقة عصام هلال: نجاح المرحلة الثانية يعكس مكانة مصر المحورية ودورها الراسخ في دعم الأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية احمد ولا محمد أيهما اكثر حظا مع النجومية في السينما المصرية ”الزراعة”: تجديد عضوية مصر في مجلس إدارة منتدى البحوث الزراعية في إفريقيا حتى 2029

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد والبراءة للمتهمين بقضية ثأر أوسيم

محكمة
محكمة

زى النهارده من 3 سنوات يوم 10 يونيو 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بطرة، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين، وبراءة 4 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته فى إعادة محاكمتهما فى قضية ثأر بأوسيم.

وكان تشكيل الدائرة وقتها بعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

ووجه لبعض المتهمين تهمة حيازة اسلحة نارية، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.