بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 01:22 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سقوط صانعة محتوى جديدة في جمصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء النائب مصطفي مزيرق: زيارة ولى العهد السعودى تتويجا للعلاقات الاخوية والاستيراتيجية بين البلدين بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد رفع الصليب بالقاهرة وزير الخارجية يجتمع مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي بعد تداول فيديو الواقعة.. ضبط المتهم بمحاولة سرقة راكب قطار في الفشن تكريم فنانين من مصر فى الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بصلالة نقابه المعلمين تصدر بيانا لاصابه مدير مدرسه بالدقهلية زيزو يضع الأهلي في المقدمة.. الأحمر ينهي الشوط الأول متقدمًا على أبوقير للأسمدة النائب الدكتور محسن البطران: العلاقات بين مصر والسعودية نموذجا متقدما للعمل العربي المشترك النائبه هالة كيرة: زيارة ولى العهد السعودى تتويجا للتشاور المستمر وعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. فيديوهات صادمة بالذكاء الاصطناعى لإساءة معاملة الأطفال تغزو فيس بوك بعد ضبط مادة ثانى أكسيد التيتانيوم.. تشميع محل عصائر فى المهندسين

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد والبراءة للمتهمين بقضية ثأر أوسيم

محكمة
محكمة

زى النهارده من 3 سنوات يوم 10 يونيو 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بطرة، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين، وبراءة 4 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته فى إعادة محاكمتهما فى قضية ثأر بأوسيم.

وكان تشكيل الدائرة وقتها بعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

ووجه لبعض المتهمين تهمة حيازة اسلحة نارية، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.