بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 07:26 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في قمة الدوري البعبع راجع” و”وراك يا أهلي”، رسائل تحفيزية من جماهير الأحمر قبل القمة الدوري الممتاز، نتيجة مباراة بيراميدز وإنبي بعد مرور 70 دقيقة الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة ورياح ترابية وأمطار رعدية والعظمى بالقاهرة 34 درجة مقتل شخصين خلال عملية سطو مسلح على بنك فى ولاية كنتاكى الأمريكية واشنطن تعرض مبادلة 92.5 مليون برميل من الاحتياطى الاستراتيجى لتهدئة أسواق النفط جماهير الزمالك تتحدى حرارة الجو.. حضور كثيف قبل القمة بساعات مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع الخزانة الأمريكية تفرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بإيران جاهزية استاد القاهرة لاستقبال لقاء القمة في الدوري الممتاز الدوري المصري،سيراميكا كليوباترا والمصري يكتفيان بالتعادل السلبي في الشوط الأول

حبس مستريح الغربية بتهمة جمع 5 ملايين من المواطنين بزعم تجارة الملابس

أمرت النيابة العامة، بحبس مستريح الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

وكانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أكدت قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (5،600،000) خمسة ملايين وستمائة ألف جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

موضوعات متعلقة