بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 02:14 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب اليد على الكراسي المتحركة يبدأ تدريباته فور وصوله إسبانيا استعدادًا للمونديال سرق هاتف موظفة بمغافلتها.. متهم فيديو حلوان يسقط بهيروين وسلاح «التشريعات المناخية في مصر.. التزام دولي وتطبيق وطني» في ندوة لمركز تفكير بالقاهرة توضيح هام بشأن واقعة مدرسة دار السلام الإعدادية الثانوية بنين أسماء 11 مصابا و3 وفيات بحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على طريق الإسماعيلية الصحراوي بعد ضرب مالك مغسلة.. الداخلية تضبط سيدة الزجاجات الفارغة في الإسكندرية ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ تعلن ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﺸﻐﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ هيثم جمعه : رفض لعب طهطا على ملعبه يضعه أمام أزمة كبيره الخبيرة منار البطران تكتب : دخول المدارس من يدفع الثمن الحقيقى خلال جولته بمونوريل شرق النيل.. وزير النقل يصدر توجيهات هامة لخدمة جمهور الركاب والطلاب بعد تداول صورهم في الشارع.. ضبط تجار مخدر الآيس في أكتوبر لزيادة المشاهدات والأرباح.. مباحث الآداب تسقط صانعة محتوى في مدينة نصر

حبس مستريح الغربية بتهمة جمع 5 ملايين من المواطنين بزعم تجارة الملابس

أمرت النيابة العامة، بحبس مستريح الغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

وكانت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أكدت قيام أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (5،600،000) خمسة ملايين وستمائة ألف جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

موضوعات متعلقة