بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 04:42 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أنغام تغنى سيبتلى قلبى لأول مرة والجمهور يرددها بحفل ألبرت هول ماكرون: ترامب سيستحق نوبل للسلام فقط إذا أوقف الحرب فى غزة أمير قطر يهاجم سياسات إسرائيل ويؤكد استمرار دور الوساطة مع مصر وأمريكا الزمالك يستعيد الونش وبيزيرا وبنتايج أمام الأهلى فى قمة دورى نايل حبس مطرب المهرجانات ”عمر أى دى” 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية زوجة تطالب حبس زوجها بتهمة تبديد مصوغات بمليوني جنيه فى أكتوبر ضياء رشوان لـ ستوديو إكسترا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحول نوعى وضغط على إسرائيل علي الحجار يلتقى بجمهوره في حفل ساقية الصاوي.. اليوم ماكرون يطالب بوقف حربى أوكرانيا وغزة وعدم المساس بسيادة لبنان بزعم مكافحة الإرهاب وزير الخارجية البحرينى يبحث مع نظيره الصومالى تعزيز التعاون الرئيس اللبنانى يبحث مع نظيره القبرصى ورئيسى وزراء إسبانيا وهولندا التطورات فى المنطقة عماد النحاس يحفز نجوم الأهلى قبل مواجهة الزمالك بدوري نايل

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون قادرون باختلاف

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ ينتهى من الموافقة على مشروع قانون مستقبل وطن بشأن صندوق قادرون بإختلاف

انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم، للموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والتي تنص على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون والتي تنص على: تستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.

كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له.
ووافق المجلس على حذف المادة الثالثة من مشروع القانون والتي كانت تنص على: يستبدل بنصي المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، النصان الآتیان:
مادة ۲:
ينشأ صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

مادة (4/ الفقرة الأولى):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله علی أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس الجمهورية.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة الثالثة وأصلها مادة (4) والتي تنص على:
تضاف مادة برقم(3مكرر)
وبنود أرقام
(۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، 14، 15) الى المادة (11)، وبند برقم (6) الى المادة (14) من قانون انشاء صندوق قادرون باختلاف المشار اليه، نصوصها الآتية:
مادة 3 (مكرراً):
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضواً.
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 11..بنود( 7.8.9.10.11.12.13.14.15)
7- المساهمة فى تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة
8- المساهمة فى تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة للتكيف والاندماج فى المجتمع وتوفير برامج التدريب المهنى لهم.
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعى.
10- تشجيع ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغير ومتناعية الصغر ذات مردود اقتصادى.
11- المشاركة فى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة.
12- المساهمة فى رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعى بحقوق ذوى الإعاقة ومتطلباتهم
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة
15- تغطية تكلفه التقارير الطبيبة اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة واثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية.
مادة 14 بند 6
أيه موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
المادة الرابعة
تلغى المادة الثانية من القانون رقم 200 لسنة 2020 وعبارة تعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة (4-1) من القانون المرافق له.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها..

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $121.02
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.94
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.90
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.77
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.60
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.51
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3764.29
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $847.17
الأونصة بالدولار 3764.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى