بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:11 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم: من يثبت حقه فى درجات بعد التظلم سيحصل عليها الصناعة: خطة لتعميم الدوائر المغلقة للمياه بالمصانع وتوطين تقنيات المعالجة وإعادة الاستخدام النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات على محاور القاهرة والجيزة محمد الباز يكشف تفاصيل جديدة في قضية الدكتورة نوال الدجوي ويستعرض مستندات التحقيق خلال برنامج ”بالورقة والقلم” ترامب: المحادثات مع إيران تمضى لكنها ”الفرصة الأخيرة” لتوقيع اتفاق جيد مقتل قائد بارز للدعم السريع بدارفور وحميدتى يعلن التعبئة القبلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تناقش مع رئيس غرفة الصناعات الكيماوية تعزيز صناعة تدوير المخلفات والاستفادة من الحمأة طلاب ابتدائي وإعدادي الأزهر دور ثان يؤدون امتحاني القرآن والإنجليزى ”الزراعة” تنفذ أكثر من 4500 ندوة إرشادية بيطرية خلال يوليو لتعزيز الوقاية رابطة الأندية تجري قرعة الدوري المصري للموسم الجديد وتعلن تفاصيل نظام البطولة وزير الخارجية يلتقى نظيره التونسى على هامش الاجتماع الوزارى حول القدس وزير الري لبرنامج ”من ماسبيرو” لا يمكن الجزم بحدوث جفاف.. والسد العالي جاهز لأي سيناريو

بعد واقعة «تجريح» السيارات.. الحبس والغرامة في انتظار «الجاني»

 الحبس والغرامة
الحبس والغرامة

منذ ساعات قليلة كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا قيام أحد الأشخاص، بإحداث تلفيات «تجريح» ببعض السيارات المتواجدة بإحدى المناطق، بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، مستخدمًا قطعة زجاجية، وتم ضبط المتهم خلال الساعات الماضية.

وفقا للقانون فإن عقوبة من أتلف سيارة بأي شكل من الأشكال يقع تحت بند "إفساد ممتلكات الغير"، ونصت إحدى المواد على ما يلي:

"كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثانية أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لتجاوز سنتين وغرامة لتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر".

موضوعات متعلقة