بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 11:43 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإنتاج الحربي يناقش تخفيض استهلاك الطاقة وأساليب خفض البصمة الكربونية مدبولى يشهد توقيع اتفاقية تأهيل شبكات الغاز اللبنانية بخبرات مصرية نقل النواب توصي وزارة التخطيط بتوفير الدعم المالي لصيانة كوبري ٦ أكتوبر وكيل دينية النواب: مصر كانت ولا تزال من الدول الداعمة لحرية الملاحة في مختلف الممرات البحرية أسباب لطلب الطلاق فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين طلب إحاطة عاجل حول التوسع في فرض رسوم وغرامات على الأراضي غير المستغلة و غير الملتزم بشأنها بالجداول الزمنية نقل البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن الطرق وكوبرى ٦ أكتوبر.. وقرقر يشدد علي المشاركة في وضع الخطط الاستثمارية وزير الصحة يوافق على إجراء الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة «مجانا» في مستشفيات قطاع العلاجي بجميع محافظات الجمهورية الجامعة البريطانية في القاهرة تُكرّم لولا زقلمة ضمن رواد صناعة الاتصال والإعلام نشاط مكثف للجان النوعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة النائب عفت السادات: مصر ثابتة في دعمها الكامل لدول الخليج ورفض أي اعتداءات تمس أمنها واستقرارها النائب علاء الحديوى يشيد برئيس الجمهورية فى النهوض بمختلف المشروعات للجمهورية الجديدة

بعد واقعة «تجريح» السيارات.. الحبس والغرامة في انتظار «الجاني»

 الحبس والغرامة
الحبس والغرامة

منذ ساعات قليلة كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا قيام أحد الأشخاص، بإحداث تلفيات «تجريح» ببعض السيارات المتواجدة بإحدى المناطق، بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، مستخدمًا قطعة زجاجية، وتم ضبط المتهم خلال الساعات الماضية.

وفقا للقانون فإن عقوبة من أتلف سيارة بأي شكل من الأشكال يقع تحت بند "إفساد ممتلكات الغير"، ونصت إحدى المواد على ما يلي:

"كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثانية أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لتجاوز سنتين وغرامة لتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر".

موضوعات متعلقة