بوابة الدولة
الأحد 26 يوليو 2026 12:06 مـ 10 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الرياضة يهنيء لاعبي ولاعبات الاسكواش المصري بعد الإنجاز التاريخي «الصحة»: تقديم 8.4 مليون خدمة مجانية لـ 3.4 مليون مواطن عبر 4790 قافلة طبية خلال عام أسبوع طبي وقافلة للعيون بنقابة الصحفيين بمشاركة 3 مستشفيات و14 طبيبًا و التأمين الصحي حسام المندوه يحذر من معاهد ”بير السلم” ويطالب بالاعتماد على بيانات التعليم العالي مصطفى البهي: إعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي تعكس تكاملًا جادًا بين الحكومة والبرلمان محافظ الجيزة يتابع موقف المتغيرات المكانية وإزالة التعديات على الأراضي أولى مهام شوقي غريب في اتحاد الكرة بعد تعيينه مديرًا فنيًا شراكة بين البريد وبنك ناصر لتيسير صرف المعاشات والتمويلات الأهلي يبحث عن مدافع جديد.. عمر فايد يقترب ومحمد عبد المنعم خارج الحسابات ”الهيئة القومية للبريد” و”بنك ناصر الاجتماعي” يطلقان شراكة إستراتيجية.. لتوسيع الخدمات المالية عبر مكاتب البريد حسن فوزي: أسعار البن مستقرة رغم ارتفاع البورصة العالمية وزير الاستثمار يشارك في إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح بالبورصة

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ”خلية دمياط” الإرهابية لـ 31 مايو

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، لجلسة 31 مايو للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة،، وتكدير السلم العام.

وتتوع العقوبات فى التهم الرئيسية بقضايا الإرهاب ومنها :

أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.

ب ـ تخريب الممتلكات العامة.

يواجه المتهمين وآخرين تم الحكم ليهم تهم تخريب الطرق العامة ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.

ج ـ الشروع فى القتل وجه لبعض المتهمين فى الدعوى تهمة الشروع فى القتل والتى تصل العقوبة فيها للسجن المشدد.