بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 11:10 صـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعترافات قاتل بدار السلام: ”فتحت بطن الضحية بسكين انتقاما منه”

قتل
قتل

تخلص مواطن من آخر في دار السلام بالقاهرة، بعدما أسكن سكينا في جسده، بسبب خلافات قديمة بينهما، فتم ضبطه معترفا بجريمته.

وقال القاتل، إن خلافات جمعت بينه والقتيل، تجددت يوم الحادث، حيث تدخل المواطنون لمنع التشاجر، إلا أنه أسكن سكينا في جسد القتيل انتقاما منه.
وتلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة إشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وتوفى أثناء إسعافه إثر إدعاء مشاجرة.
بالإنتقال وسؤال (والدة المتوفى ، مقيمة بذات العنوان) قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها و(أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما ، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته ، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته ..وبإجراء التحريات تبين إختباء المتهم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5417 جنيه 5383 جنيه $107.38
سعر ذهب 22 4966 جنيه 4934 جنيه $98.43
سعر ذهب 21 4740 جنيه 4710 جنيه $93.95
سعر ذهب 18 4063 جنيه 4037 جنيه $80.53
سعر ذهب 14 3160 جنيه 3140 جنيه $62.64
سعر ذهب 12 2709 جنيه 2691 جنيه $53.69
سعر الأونصة 168492 جنيه 167426 جنيه $3339.79
الجنيه الذهب 37920 جنيه 37680 جنيه $751.64
الأونصة بالدولار 3339.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى