بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 07:32 مـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة عبد العزيز علي الابتدائية التعليم توجه باعتماد نتائج التحقيق الخارجى لطلاب النقل بالثانوية الفنية تموين بني سويف تحرير 134 مخالفة تموينية خلال يوم واحد في حملات رقابية على المخابز محافظا القاهرة والجيزة يفتتحان مركز القلب الوطني بفاكسيرا بطاقة 32 سريرًا وخطة توسع لـ100 سرير آية عبد الله تطرح كليب «حتة منك» صحة الشرقية باكر إطلاق قافلة طبية علاجية مجانية بقرية العزازية بابوكبير محافظا القاهرة والجيزة يفتتحان ”مركز القلب الوطني” بـ”فاكسيرا” المعاينة: نشوب حريق بكبينة ومقدمة سيارة نقل بطريق الأوتوتستراد دون إصابات عقب استقبالها بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط .. فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية ينجح في إنقاذ حياة طفلة إنجلترا تمنح اللاعبين حرية مصافحة بارتى بمواجهة غانا بسبب تهمة الاغتصاب رئيس الوزراء: القطاع العقارى قطاع ناجح ويقود كل قطاعات الاقتصاد الأخرى واتساب يختبر ميزة فقاعات الرسائل المتحركة الجديدة على أجهزة آيفون

الداخلية: استمارة محافظة البحر الأحمر خاصة بالعمالة غير المنتظمة فقط

  شائعات
شائعات

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إشتراط ملء إستمارة بيانات للمترددين على محافظة البحرالأحمر، مؤكداً أن هذه الاستمارة خاصة بالعمالة غير المنتظمة التى تعمل بنطاق المحافظة، فى إطار تسهيل عمل الشركات العاملة هناك.
يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services