بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 03:21 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بالأسماء.. الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين وترقية أعضاء بالسلك الدبلوماسى الثلاثاء أم الخميس.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 وزير النقل يشهد الإحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2026 ”روساتوم” تستعرض في معرض ”إينوبروم. الهند” الدولي للصناعة حلولًا تكنولوجية لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين روسيا والهند خليجي 27: البحرين تسعى للحفاظ على لقبها الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بنظام الإيجار من صندوق الإسكان الاجتماعى 899 مليون جنيه ديون معدومة..مصر للألومنيوم تلاحق العملاء غير الملتزمين بالسداد المجلس التصديري للغزل: 617 مليون دولار صادرات القطاع خلال 7 أشهر من 2026 شكرا يا ريس حياة كريمة» غيرت واقع المجتمع المصري وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة ويتابع توافر الأدوية الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية

المشدد 10 سنوات لشقيقين استعرضا القوة باستخدام سلاحين ناريين بالعسيرات فى سوهاج

محكمه
محكمه

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة وعضوية المستشار أحمد عبدالمنعم محمود الرئيس بالمحكمة والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس وحضور ووكيل النائب العام أسامه عبدالمنعم وأمانة سر عصام الألفى بمعاقبة شقيقين بالحبس المشدد عشر سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه للأول و1000 جنية للثانى لقيام الأول بإحراز سلاح نارى بندقية آلية والثانى أحرز بندقية خرطوش، واستعرض المتهمان القوة أمام عاملين بقصد تهديدهما.

وترجع الواقعة إلى شهر أكتوبر 2020 حيث قام المتهمان الأول والثانى باستعراض القوة وتهديد عبد اللطيف محمد على وخالد محمد على بأن قاما بتهديدهما باستخدام السلاحين الناريين وإلحاق الأذى المادى وتعريض حياتهما للخطر.

وبهذا الفعل يكون المتهمين قد ارتكبا جناية وجنحة بالمواد 1/1، 2، 26/1،3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 101 لسنة 1980 ،و165 لسنة 1981 ، و6 لسنة 2012 والجدول رقم 2 المرفق بالقانون الأول والبند "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 والمادة375 مكرر من قانون العقوبات.