بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 12:38 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطاقة الذرية الإيرانية: عازمون على عدم السماح بأى توقف بمسار الصناعة النووية محافظ الأقصر يعلن قائمة أوائل الشهادة الإعدادية لعام 2024/2025.. بالأسماء نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة الأقصر بالإسم ورقم الجلوس تصل 85% بالقاهرة الكبرى.. متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت التلفزيون الإيرانى ينفى إطلاق صواريخ بعد إعلان وقف إطلاق النار النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي برأس السنة الهجرية: نستلهم منها الإرادة الرعاية الصحية: استكمال منظومة التأمين الصحى الشامل على أجندة أولويات الدولة طلاب النظام القديم: امتحان اللغة الثانية سهل وفى مستوى الطالب المتوسط وزير دفاع إسرائيل: أصدرنا تعليمات بالرد على انتهاك إيران وقف إطلاق النار طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة غينيا ضمن دعم البرنامج الفرنسى للتعليم الطبى بيان رسمى إيرانى مرتقب بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل

تعرف على عقوبة زواج الأطفال في القانون الجديد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، ويأتى مشروع القانون متماشيا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع.

وأكد مشروع القانون على المشكلة تكمن في عدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون:« على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة».

وأوجب مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

كما يعاقب مشروع القانون كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5354 جنيه $106.96
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4908 جنيه $98.05
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4685 جنيه $93.59
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4016 جنيه $80.22
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3123 جنيه $62.39
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2677 جنيه $53.48
سعر الأونصة 167603 جنيه 166537 جنيه $3326.79
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37480 جنيه $748.71
الأونصة بالدولار 3326.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى