بوابة الدولة
الجمعة 13 مارس 2026 05:37 مـ 24 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب علي مهران يشيد بدور مصر في تعزيز الحوار الإقليمي بعد الاتصال الهاتفي بين الرئيسين المصري والإيراني النائب السعيد غنيم : يشيد بالاتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني ويثمن الدور المصري في تعزيز السلام الإقليمي د. رحاب عبد المنعم تكتب: شبح الإشارة الحمراء تخاريف صيام .. حكايات حارتنا ( ٢٣ ) أول محرقة لليهود كانت هنا .. فى ” شارع الجودرية ” !! محافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الترعة البولاقية” د. طالع السعود الأطلسي يكتب: هذه الحرب... حفيدة ”أم المعارك”، مزيدة ومحيّنة الثقافة الرياضية يكرم اسم الراحل .. جامعة أسيوط تنظم وتشارك في ثلاث موائد إفطار رمضانية الدكتور المنشاوي يشيد بابتكارات طلاب جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية المنشاوي يشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات ”أماكن”.. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط يوثق المعالم المعمارية مهندسو مياه أسيوط يشاركون في انتخابات الإعادة لنقيب مهندسي مصر

تعرف على عقوبة زواج الأطفال في القانون الجديد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، ويأتى مشروع القانون متماشيا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع.

وأكد مشروع القانون على المشكلة تكمن في عدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون:« على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة».

وأوجب مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

كما يعاقب مشروع القانون كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3888 52.4888
يورو 60.5458 60.6771
جنيه إسترلينى 70.1696 70.3193
فرنك سويسرى 67.0792 67.2244
100 ين يابانى 33.0133 33.0784
ريال سعودى 13.9596 13.9884
دينار كويتى 170.8981 171.2802
درهم اماراتى 14.2617 14.2947
اليوان الصينى 7.6241 7.6402