بوابة الدولة
السبت 4 أكتوبر 2025 12:44 مـ 11 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجيش الصومالي يستعيد السيطرة على مدينة ”أوطيغلي” بجنوب البلاد جوارديولا يطالب الشعب الإسبانى بانتفاضة كبرى تنديدا بحرب الإبادة فى غزة ضبط 168 مخالفة تموينية في المخابز والأسواق بمحافظة المنيا إصابات في حريق اندلع بمستشفى بمدينة زاربروكن الألمانية ”سياحة الإسكندرية” : المسرح الروماني شاهد فريد على آثار القرن الرابع الميلادي الرى: الدولة تدير موقف المياه بدقة لحماية الأمن المائي المصري وتلبية الاحتياجات تفاصيل صادمة في واقعة اقتحام فرع ”فوري” بكرداسة وسرقة أموال تحت تهديد السلاح ”حملات مكثفة بالإسكندرية للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالة البناء المخالف” رفع الأثقال، موعد منافسات اللاعبين المصريين في بطولة العالم الحكم بسجن مغنى الراب شون ديدى 4 سنوات بعد إدانته فى قضية عنف جنسى الرئيس الفلسطيني يرحب بموافقة حماس على خطة ترامب بشأن غزة: الأهم التنفيذ رونالدو يواصل التوسع الاستثماري بمشروع طبي ضخم فى السعودية

تعرف على عقوبة زواج الأطفال في القانون الجديد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، ويأتى مشروع القانون متماشيا مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع.

وأكد مشروع القانون على المشكلة تكمن في عدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون:« على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة».

وأوجب مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

كما يعاقب مشروع القانون كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب مشروع القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7200 47.8194
يورو 56.0805 56.2022
جنيه إسترلينى 64.2884 64.4606
فرنك سويسرى 59.9573 60.1124
100 ين يابانى 32.5068 32.5790
ريال سعودى 12.7240 12.7512
دينار كويتى 156.1672 156.5694
درهم اماراتى 12.9914 13.0199
اليوان الصينى 6.7022 6.7172

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5977 جنيه 5954 جنيه $124.92
سعر ذهب 22 5479 جنيه 5458 جنيه $114.51
سعر ذهب 21 5230 جنيه 5210 جنيه $109.31
سعر ذهب 18 4483 جنيه 4466 جنيه $93.69
سعر ذهب 14 3487 جنيه 3473 جنيه $72.87
سعر ذهب 12 2989 جنيه 2977 جنيه $62.46
سعر الأونصة 185910 جنيه 185199 جنيه $3885.46
الجنيه الذهب 41840 جنيه 41680 جنيه $874.44
الأونصة بالدولار 3885.46 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى