بوابة الدولة
السبت 10 يناير 2026 11:21 مـ 21 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
للمرة 17 في تاريخه، منتخب مصر يصعد لنصف نهائي أمم أفريقيا ويُعادل رقم نيجيريا مركز المناخ يعلن انتهاء التقلبات الجوية ويحذر من عودة البرودة مركز المناخ: أمطار على شمال الدلتا الإثنين وبرودة قارسة تسيطر على الأجواء نادي جامعة حلوان يعلن خطة العام الجديد 2026 والرؤية المستقبلية ضبط 75 طن مصنعات لحوم ودواجن فاسدة خلال شهر فى الجيزة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تدين القرارات التعسفية ضد الزميل حسام الكاشف وعمال ”أخبار اليوم” وتعلن تضامنها الكامل معهم محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر وكوت ديفوار منتخب الفراعنة في نصف نهائي أمم إفريقيا بالفوز على كوت ديفوار (3-2) محمد صلاح يعادل رقم حسام حسن بـ 11 هدفا في أمم أفريقيا لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تدين القرارات التعسفية ضد الزميل حسام الكاشف وعمال ”أخبار اليوم” وتعلن تضامنها الكامل معهم نقابة الصحفيين تسلّم أرض مدينة الصحفيين بحدائق أكتوبر للشركة الوطنية للمقاولات وبيرلا العقارية منتخب كوت ديفوار يقلص الفارق أمام منتخب الفراعنة بهدف ثانٍ | النتيجة (3-2)

الحكومة: الحبس والغرامة لكل من تزوج أو زوج أطفالا أقل من 18 عاما

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

يأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2171 47.3171
يورو 55.1118 55.2380
جنيه إسترلينى 63.4598 63.6132
فرنك سويسرى 59.1916 59.3393
100 ين يابانى 30.1149 30.1864
ريال سعودى 12.5909 12.6182
دينار كويتى 154.4811 154.8589
درهم اماراتى 12.8545 12.8831
اليوان الصينى 6.7620 6.7773

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6905 جنيه 6880 جنيه $144.99
سعر ذهب 22 6330 جنيه 6305 جنيه $132.91
سعر ذهب 21 6040 جنيه 6020 جنيه $126.87
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5160 جنيه $108.74
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4015 جنيه $84.58
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3440 جنيه $72.50
سعر الأونصة 214705 جنيه 213990 جنيه $4509.79
الجنيه الذهب 48320 جنيه 48160 جنيه $1014.95
الأونصة بالدولار 4509.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى