بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 08:44 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
4 نوفمبر.. يوم استثنائي يجمع بين مناسبتين في حياة البابا تواضروس الثاني الأرصاد الجوية.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الأربعاء على أغلب الأنحاء الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : حديث الصدق ياوطنى إنطلاقا من تحيه واجبه لرئيس الحكومه . محمد طرابيه يكتب : هل كل من انتشر أصبح مؤثراً ؟! التموين : ارسال 2131 طن مساعدات إلى غزة عبر 20 قافلة.. وإطلاق القافلة 21 الشهر المقبل ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026 وزير السياحة المصري يستقبل نظيره السعودي ببورصة لندن لبحث تعزيز التعاون السياحي وزيــر الدولة للإعلام يستقبل وزير الإعلام الأردني من 700 جنيه إلى 7 آلاف.. قصة فاطمة عيد من مستفيدة بـ”تكافل وكرامة” إلى مشرفة بمصنع غزل في الفيوم غدًا.. الدكتورة صفية أحمد حسونة تتلقى عزاء والدتها بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم وزير شئون المجالس النيابية: يؤكد امام النواب نحرص على تعزيز التعاون ومتابعة توصياتكم السيد البدوي يصدر قرارًا بتأسيس «مركز الوفد للتوثيق والتراث» وشريف عارف مديرًا له

القضاء الاداري يلزم البنك المركزي برد مبلغ 127 ألف جنيه للمطابع الأميرية بسبب موظف

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

بعد نزاع قانوني شهدته محكمة مجلس الدولة، أصدرت محكمة الجيزة، بغية الحكم بأحقية أحد موظفي هيئة المطابع الأميرية في صرف مكافأة مائة شهر المقررة بموجب المادة 28 من لائحة صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالهيئة، والمقدرة بـ 127 ألف جنيه، ولم يُعلم الموظف الهيئة بالحكم المشار إليه بل قام بالحجز على المبلغ في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري.

إلزام البنك المركزي برد 127 ألفا لـ المطابع الأميرية

وقضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على أموال الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، لدى البنك المركزي المصري.

كما قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بإلزام البنك المركزي المصري، بأن يرد إلى الهيئة مبلغ مقداره (127362) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة واثنان وستون جنيهًا، وذلك على الوجه المبين بالأسباب.

وقالت الجمعية في حيثيات قرارها، إن المال الذي وقع عليه الحجز لدى البنك المركزي المصري مملوكا للهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وهي تندرج في عِداد الهيئات العامة التي اعتبر المشرع أموالها أموالا عامة بما يستتبعه ذلك من تمتع أموال الهيئة المشار إليها بالحماية القانونية المقررة بموجب حكم المادة (87) من القانون المدني ومنها عدم قابليته للحجز عليه، فمن ثم يضحى الحجز الواقع في الحالة الماثلة باطلا ويعد كأن لم يكن وليس له أثر قانوني.

الحجز على أموال المطابع

وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أنه يتعين تبعا لذلك عدم الاعتداد به، الأمر الذي يكون معه الحكم الصادر بالحجز على أموال الهيئة لدى البنك المركزي قد ورد على محل لا يجوز الحجز عليه، وغير قابل للتنفيذ حسب الطبيعة القانونية للمال المحجوز عليه، بما مؤداه أن يكون البنك المركزي المصري ملزمًا برد المبلغ المطالب به إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

موضوعات متعلقة