بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 04:34 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يتفقد عربة مترو بعد تجميعها بمقر مصنع «نيرك» 10 سنوات من غزل الألوان.. الرئيس السيسى يكرم الأسطى هبة عبد الرحمن بعيد العمال وكيل أول مجلس الشيوخ يهنئ عمال وعاملات مصر بعيدهم.. ويؤكد: أنتم قاطرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة انفراجة كبرى لملف مزارعي أبيس بالأسكندرية والبحيرة .. النائب محمد حمزة يعلن نهاية الأزمة النائبة غادة قنديل تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمال مصر بالاحتفالات بعيد العمال تصميم الدروس التفاعلية بالذكاء الاصطناعي: دورة تدريبية لتأهيل طالبات كلية التربية النائب علي خالد خليفة يهنئ عمال مصر بعيد العمال: أنتم أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة تنبيه للمواطنين، فصل الكهرباء عن مناطق بالقليوبية لمدة 3 أيام (تفاصيل) تشكيل المكتب التنفيذى لـ أكاديمية الوفد للتدريب الإعلامي وزارة التعليم بأسيوط يهنىء وزير التعليم وجموع المعلمين بمناسبة عيد العمال الأولمبياد الخاص المصري يختتم المسابقات المؤهلة للمياه المفتوحة والترايثلون استعدادا لتونس 2026 *تحرك ميداني عاجل بساحل سليم والبداري.. تنسيق حكومي واسع لضمان

فتوى مجلس الدولة تعفي البريد من أتعاب المحاماة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم إلزام الهيئة القومية للبريد بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها.

وقالت الجمعية في فتواها، إن المشرع قد أعفى الحكومة من أداء الرسوم القضائية في الدعاوى التي ترفع منها بموجب نص المادة (50) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية. البريد يتمتع بالإعفاء كونه هيئة عامة وكانت الهيئة القومية للبريد يتحقق بشأنها مناط هذا الإعفاء لكونها من الهيئات العامة التي تتمتع به فيما يتعلق بالدعاوى التي ترفع منها، ولما كان المشرع بموجب القانون رقم (147) لسنة 2019 بتعديل قانون المحاماة رقم (17) لسنة 1983 قرار تحصيل أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى، ومن ثم فإنه بموجب هذا التعديل قد أضْحت أتعاب المحاماة تُحصّل مُقدمًا عند قيد الدعوى.

من ثم فإن تحصيل أتعاب المُحاماة بالنسبة إلى الجهة طالبة الرأي " هيئة البريد" عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منها رهنٌ بصدور الحكم في الدعوى، فإذا خسرت الدعوى يتعين إلزامها بأداء أتعاب المُحاماة، وإذا كسبتها فلا تلتزم بأداء مُقابل أتعاب المحاماة طبقًا للأصل العام، ويتحملها الخصم المحكوم عليه.

موضوعات متعلقة