بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 04:13 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الأعلى للإعلام» و«الملكية الفكرية» يبحثان التعاون المشترك لحماية الإرث الإعلامي والفني والثقافي|صور رئيس تعليم الشيوخ يحذر: 20% من الرياضيين مهددون بالحرمان من عضوية ”المهن الرياضية” كلية الطب بجامعة أسيوط تنظم يوما تدريبيا لمبادرة ”بداية جديدة” لتعزيز ثقافة المستشارة أمل عمار تشارك في احتفالية مرور 65 عامًا على تأسيس معهد التخطيط القومي رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي احتراق محلين في حريق بسوق عرفان وسط الإسكندرية لجنة الخبراء القانونيين في منظمة العمل العربية تعقد دورتها السادسة والأربعين ”الزراعة” تنفي علاقة ”النمل الأبيض” بانهيار منازل في الأقصر وتوضح الأسباب الحقيقية علاء نوح مديرًا فنيًا لفريق بلدية المحلة وزير الشباب: حوكمة الأداء الرياضي وتطوير القوانين للأندية والاتحادات بالشراكة مع إيني الإيطالية.. نتائج واعدة في إنتاج البترول والغاز الطبيعي بحقول شركة عجيبة SOKNA تواصل مباحثاتها مع الدولة في ملف تطوير المقابر.. و«جاب الله»: نسعى للتعاون مع الدولة ودراساتنا وخدماتنا جاهزة بالكامل

قرار مهم من هيئة الرقابة المالية بشأن نشاط التمويل العقارى

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 41 لسنة 2022، بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري و158 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 76 لسنة 2022، على أن يستبدل بنصي البندين "أولا – "4"، وثانيا – "2" من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، النصان الآتيان: المادة الثامنة – "أولا – بند 4": 4- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.

المادة الثامنة – "ثانيا – بند 2:" 2- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.

وتنص المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادة (2) من معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، المرافقة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020 المشار إليه، النص الآتي: مادة 2: مخاطر التركز:1- بالنسبة للأغراض السكنية: يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.

2- بالنسبة للأغراض غير السكنية: يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6690 جنيه 6670 جنيه $141.76
سعر ذهب 22 6135 جنيه 6115 جنيه $129.95
سعر ذهب 21 5855 جنيه 5835 جنيه $124.04
سعر ذهب 18 5020 جنيه 5000 جنيه $106.32
سعر ذهب 14 3905 جنيه 3890 جنيه $82.70
سعر ذهب 12 3345 جنيه 3335 جنيه $70.88
سعر الأونصة 208125 جنيه 207415 جنيه $4409.37
الجنيه الذهب 46840 جنيه 46680 جنيه $992.35
الأونصة بالدولار 4409.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى