بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 01:15 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرقابة المالية تطلق مرحلة جديدة لرقمنة التخصيم.. ومنصة إلكترونية تمنع ازدواج التمويل مصر و7 دول يدينون بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة فى قطاع غزة إنقاذ طفلة من الاختناق بعد ابتلاع عملة معدنية بمستشفى الفشن المركزي في بنى سويف رئيس الأكاديمية العربية يشارك ورشة عمل التحول المالي بالذكاء الاصطناعي في ليبيا وزير الصحة يكرم أبطال تمريض عيادات مدينة نصر ويمنحهم مكافآت مالية رئيس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة استثمارية داخل مشروع ”البروج” بامتداد مدينة الشروق مراقبة الأغذية بكفر الدوار وغرب النوبارية ضبط 30 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى رئيس الوزراء يستقبل المدير العام لمنظمة اليونسكو الدكتور محمود عصمت: مصر غنية بالخامات الأرضيّة والعناصر والمواد النادرة 9.4 مليار جنيه إجمالي الإيرادات المستهدفة للقابضة وشركاتها التابعة.. وصافي الربح المتوقع 5.5 مليار جنيه محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100% وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يصل اليابان ويلتقي نظيره الياباني لاستعراض نجاحات التعاون المصري الياباني في التعليم والاطلاع على أحدث التطورات

قرار مهم من هيئة الرقابة المالية بشأن نشاط التمويل العقارى

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 41 لسنة 2022، بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري و158 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 76 لسنة 2022، على أن يستبدل بنصي البندين "أولا – "4"، وثانيا – "2" من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، النصان الآتيان: المادة الثامنة – "أولا – بند 4": 4- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.

المادة الثامنة – "ثانيا – بند 2:" 2- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.

وتنص المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادة (2) من معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، المرافقة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020 المشار إليه، النص الآتي: مادة 2: مخاطر التركز:1- بالنسبة للأغراض السكنية: يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.

2- بالنسبة للأغراض غير السكنية: يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.

موضوعات متعلقة