بوابة الدولة
السبت 5 سبتمبر 2026 08:45 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم السبت.. المحسوسة بالقاهرة 37 وجنوب الصعيد 42 درجة حالة الطقس اليوم السبت.. حار نهارا ورطوبة وارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ هيئة الدواء المصرية تنفي ما تم تداوله بشأن اشتراطات جديدة لترخيص الصيدليات وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان «الأسرة في هدي النبي ﷺ» ترامب: ويتكوف وكوشنر يحملان مقترحا لوقف حرب أوكرانيا وبوتين لن يهاجم الناتو ترامب: قد نضرب جبل رأس الفأس الاستراتيجى فى إيران قريبا الإسكان تعلن طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي 20 سبتمبر الجارى.. رسميا ترامب يكشف عن مشاريع أنابيب نفط جديدة بالشرق الأوسط بديلا عن مضيق هرمز الأهلي ينهي أزمة اليسار .. وموعد ظهور توفيق محمد مفاضلة جديدة في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب الأرصاد تحذر: النينيو تشتد خلال الأشهر المقبلة.. وتغيرات محتملة في درجات الحرارة والأمطار حول العالم

عدم قبول دعوى شطب مرتضي منصور من جداول نقابة المحامين

 مرتضي منصور
مرتضي منصور

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب مرتضي منصور من جدول القيد العام بالنقابة.

وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطيتو المحامي، برقم 45881 لسنة 74 قضائية، أن منصور يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة، حيث سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، ومنهم قضيتان "مقاومة سلطات"، وقضيتان "تهديد"، و ست قضايا سب علني، وقضية "ضرب ومشاجرة".

وأضافت الدعوى أن استمرار قيد المطعون ضده في النقابة يخالف المادة 62 من قانون المحاماة والتي تنص على "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها و آداب المحاماه و تقاليدها".

وأشارت الدعوى إلى أن المطعون ضده يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمور شخصية تسيئ لخصومه في القضايا ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، وفقا للمادة 71 من قانون والتي تحظر على المحامي في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ".