بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 12:59 صـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الوفود المشاركة بالألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص تغادر القاهرة.. وإشادات واسعة بحسن التنظيم رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد حقول الأرز ويوجه: لا للحرق جامعة القاهرة تحتفي بخريجي حاسبات وذكاء اصطناعي دفعة 2026 فاكسيرا توضح معلومات مهمة عن الإصابة بمرض الالتهاب السحائى حملة مكبرة تداهم الفريزة بشارع فيصل وترعة المريوطية بالجيزة منتخب الناشئين يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لمواجهة كوريا في بطولة الصداقة بسويسرا مدبولي يؤكد استعداد الشركات المصرية للقيام بدور فاعل ضمن الأجندة الاقتصادية الطموحة للحكومة العراقية وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء قطر العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية وزير الشباب والرياضة يبحث مع وزيرة الإسكان تعزيز التعاون بملفات مراكز الشباب والمدن الجديدة وزارة الصحة تعلن منافذ توفير تطعيمات الحصبة وتخصص خطا ساخنا للاستفسارات احتفاء المدربين بحسام حسن خلال مشاركته في الرخصة PRO شكوى تتهم نادي السيارات والرحلات المصري بمخالفات مالية وقانونية

رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الاجتماع الثانى للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

موضوعات متعلقة