بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 02:31 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جولد بيليون: ارتفاع الوعي الاستثماري يدفع المصريين للاحتفاظ بالذهب رغم موجة التراجع الأخيرة روبرت دي نيرو يبعث رسالة ثقة دولية من لندن: مصر وجهة جاذبة للاستثمار.. وسوديك شريك يواكب المعايير العالمية وزيرة الإسكان تستقبل الكابتن حسين لبيب.. وتؤكد تقديرها الكبير لنادي الزمالك النائبة هدير رائف: موازنة 2026/2027 تعكس توجهاً جاداً لبناء الإنسان المصري ونراقب كفاءة إنفاق كل جنيه استقرار سعر الحديد فى مصر اليوم الإثنين 22 - 6 - 2026.. الطن بـ40 ألف مد فترة التقدم للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين حتى 22 يوليو مجلس الوزراء: لا صحة لانتشار عملات فئة الـ 50 جنيها «مزيفة» ضحى عاصي ترفض الموازنة: الحكومة لم تقدم حلولًا للخروج من دوامة القروض وزير الصحة يدشن مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يزور شركة سيجوارت الرائدة فى صناعة الفلنكات القهموري يطالب باستكمال مشروعات حياة كريمة وزيادة دعم الزراعة والصحة بأسوان أحمد بلال يرفض الموازنة: الحكومة تنظر لدعم الفقراء بعين صقر ودعم الأغنياء بعين كفيف

رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الاجتماع الثانى للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services