بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 09:54 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسامة ربيع: تطوير قناة السويس يعزز الأمان ويعيد الخطوط الملاحية بهية تفتتح وحدة الكشف المبكر والعيادات التخصصية بشرق القاهرة لخدمات صحة المرأة نبيل فهمي يبحث مع وزير خارجية الإمارات تطورات الأوضاع الإقليمية الرئيس السيسي يهنئ منتخب ناشئات مصر لكرة اليد ببلوغ نصف نهائي كأس العالم ترامب يتهم صحيفة واشنطن بوست بنشر شائعات وتقارير زائفة تتعلق بوزير الحرب أنكوش أرورا ضمن أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2026 في قائمة فوربس ”البيومي” ينتقد منظومة الثانوية العامة ويطالب بإجابات حاسمة على شكاوى النتائج ترامب: سعيد بأداء وزير الحرب وكل شيء يسير بشكل استثنائي فى ما يتعلق بإيران انفجار حافلة ركاب بعبوة ناسفة فى جرمانا بريف دمشق «ورش عمل الازمات والكوارث واللامركزية والسلامة والصحة» المهنية بمركز التنمية المهنية بالبحيرة الكاتبة فكرية أحمد تنتهي من طباعة فيلم ”الملكة والأفاعي ” بروتوكول بين الملكية الفكرية وهيئة الدواء لدعم الابتكار الدوائي

رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء الاجتماع الثانى للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً نص في مادته الأولى على أن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وتلتزم كافة المتاجر، والأفران السياحية، وغيرها من منافذ البيع، بالإعلان عن أسعار بيع تلك المنتجات، في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقاً لنص المادة 22 مكرراً "ج"، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

موضوعات متعلقة