بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 03:37 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة القاهرة تدشّن وحدة لتدوير المخلفات الزراعية دعمًا للاستدامة ملتقى شباب المعاهد العليا لترشيد الطاقة بالقاهرة التضامن الاجتماعي: اختتام فعاليات مهرجان ”مودة للأسرة والطفل” بالمنيا في عيد العمال.. «القومي لتنظيم الإعلانات» يؤكد: تنظيم القطاع لحماية العاملين وتعظيم الفرص الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : مستشفيات الحكومة ” معندهاش دم ” !! النائبة مروة صالح تقترح إطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية لتقليل فاتورة الكهرباء وتعزيز الاقتصاد الأخضر محافظ أسوان بـعد 3 أشهر : منع تزويد التوك توك غير المرخص بالوقود ”الزراعة”: إزالة 345 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال أسبوع ومتابعة ميدانية في 5 محافظات استعدادات ضخمة لإخراج ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك بأفضل صورة يا حلاوة الإيد الشغالة، أغانٍ من زمن الفن الجميل صنعت مجد الطبقة العاملة نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة (بث مباشر) نجاح جراحة دقيقة ومعقدة لشاب يعاني من تشوهات شديدة بالعمود الفقري جامعة الأزهر

اعرف مصير شخصين ضبط بحوزتهما مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية

  العاب نارية
العاب نارية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جُهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما حائزي ومتاجري الألعاب النارية. أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمان بمحافظة القاهرة، بمزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالألعاب النارية، متخذان من مخزن ملكهما كائن بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمخزن المُشار إليه، وبحوزتهما 960 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين : يقول قانونيون إن المشرع تشدد فى تجريم إحراز المفرقعات وحيازتها وصناعتها أو استيرادها، لما تشكله من خطورة على المجتمع، وأن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل من أحرز مفرقع، أو حازها أو صنعها أو استوردها دون الحصول على ترخيص بذلك. وأضافوا أن كل المفرقعات تعامل معاملة واحدة فى قانون العقوبات المصرى، فحيازة مواد متفجرة يساوى حيازة الألعاب النارية، ولا فرق بينهم، سوى فى تعامل المحكمة مع القضية المنظورة أمامها، وحيثياتها ودافع حامل تلك المواد من حملها ، مؤكدين صدور قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 حدد المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.