بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 09:29 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الشباب والرياضة: شرم الشيخ تستضيف بطولة «أيرون مان» أكتوبر المقبل لتعزيز السياحة الرياضية البطران يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك متحدث وزارة الري: إزالة تعديات ”أكمل قرطام” على النيل واجب وطني إزالة إشغالات المقاهى والمحلات خلال حملات مكثفة بحى العجوزة لبيك اللهم لبيك.. ننشر عددًا من الأدعية ليوم عرفة اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره القبرصى وزير الخارجية يستقبل وزير البترول والثروة المعدنية ترامب: فقدنا 13 جنديا لضمان عدم حصول الدولة الراعية للإرهاب على سلاح نووي محافظ الجيزة يوجه برفع تراكمات القمامة بمحيط دائرى المنيب استجابة لشكاوى المواطنين ”البدوى” يهنئ الرئيس السيسى والأزهر والشعب المصرى والعربي والإسلامي بعيد الأضحى المبارك البنك الزراعي المصري يوزع صكوك الأضاحي على 5 آلاف أسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن مبادرة ”سكة خير” المقاولون العرب: الموسم الاستثنائي بداية جديدة بدعم مستمر من شركة المقاولون العرب

الشيوخ يستكمل قانون التأمين الموحد وطلب مناقشة عن سياسة الحكومه والشباب والرياضه والأوقاف حول الوعي

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ عقد جلسته العامة لإستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة ، كما شمل جدول أعمال جلسات اليوم ، طلب المناقشة العامه المقدم من النائب طارق نصير لاستيضاح سياسه الحكومه حول استعادة واستدامه الوعي في نطاق عمل وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف.

يذكر مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة أمس ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتي تضمنت تحديد الصناديق الخاصة التى تطبق عليها أحكام القانون واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها.

ونصت المادة 40 على: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به فضلا عن صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر بشرط ألا يقل عدد أعضائها من مائة عضو، وصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا.

فيما ألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب.

ونصت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه تسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq