بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 01:58 صـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة العاصمة تصرف زيادات الأجور للعاملين وأعضاء هيئة التدريس محمود الشاذلى يكتب : محمود الشاذلى يكتب : مرحبا دكتوره رشا خضر وداعا دكتور أسامه بلبل . منصور للسيارات تطرح أوبل فرونتيرا الجديدة بأول سبعة مقاعد من أوبل في مصر .. مواصفات وسعر النيابة العامة: قيد دعاوى الولاية على النفس إلكترونيًا للمحامين بدءًا من 15 سبتمبر الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: سارة خليفة.. من الشهرة إلى الإعدام وزير الصحة يترأس الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية المحكمة المصرية تحيل أوراق المذيعة سارة خليفة إلى المفتي حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بشوارع بولاق الدكرور منال عوض: الحد من التلوث البلاستيكى أولوية وطنية ونعمل على دعم البدائل المستدامة متحدث مجلس الوزراء: سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية 28 جنيها للكيلو مجلس القضاء الأعلى - الهيئة القومية للبريد - البريد الإلكتروني المسجل - التحول الرقمي - العدالة الناجزة - قانون الإجراءات الجنائية -... محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان تخريج 90 متعافيًا بمركز العزيمة

الشيوخ يستكمل قانون التأمين الموحد وطلب مناقشة عن سياسة الحكومه والشباب والرياضه والأوقاف حول الوعي

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ عقد جلسته العامة لإستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة ، كما شمل جدول أعمال جلسات اليوم ، طلب المناقشة العامه المقدم من النائب طارق نصير لاستيضاح سياسه الحكومه حول استعادة واستدامه الوعي في نطاق عمل وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف.

يذكر مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة أمس ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتي تضمنت تحديد الصناديق الخاصة التى تطبق عليها أحكام القانون واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها.

ونصت المادة 40 على: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به فضلا عن صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر بشرط ألا يقل عدد أعضائها من مائة عضو، وصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا.

فيما ألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب.

ونصت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه تسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة