بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 06:56 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ بورسعيد يقرر حظر قطع الأشجار والتوسع في زراعة «البونسيانا والأكاسيا» أيمن الجميل: مشاركة مصر في قمة بريكس تعكس مكانتها الاقتصادية وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار والتصنيع إزالة 34 متغيرًا مكانيًا في حملات بـ4 أحياء بالإسكندرية القبض على فتاة بثت محتوى غير لائق لتحقيق أرباح من المشاهدات ضبط عاطل حاول سرقة صندوق قمامة بكورنيش الإسكندرية يبدأ غدًا.. فتح باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك «الأعلى للإعلام»: إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين طاهر: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في مراكز البيانات والجيل الخامس تعزز مكانة مصر الرقمية المسلماني: الثقافة تستطيع ترميم السياسة والعالم العربي يحتاج لمشروع فكري جديد ضبط وغلق ١٢ مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالشرقية وزير الزراعة يستعرض خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الزراعة: قافلة مساعدات ضخمة تصل «كلابشة» بأسوان: شحنات من السلع والدواجن لدعم الأهالي

الشيوخ يستكمل قانون التأمين الموحد وطلب مناقشة عن سياسة الحكومه والشباب والرياضه والأوقاف حول الوعي

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ عقد جلسته العامة لإستكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة ، كما شمل جدول أعمال جلسات اليوم ، طلب المناقشة العامه المقدم من النائب طارق نصير لاستيضاح سياسه الحكومه حول استعادة واستدامه الوعي في نطاق عمل وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف.

يذكر مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلسته العامة أمس ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادتين 41 و42 من مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، والتي تضمنت تحديد الصناديق الخاصة التى تطبق عليها أحكام القانون واشتراط قيد الصناديق بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تزاول عملها.

ونصت المادة 40 على: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة فى تاريخ العمل به فضلا عن صناديق التأمين الخاصة التى تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر بشرط ألا يقل عدد أعضائها من مائة عضو، وصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا.

فيما ألزمت المادة 41 صناديق التأمين الخاصة أن تسجل فى السجل المعد لذلك بالهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب.

ونصت على أنه لا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد إتمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ترخيصا بمزاولة النشاط ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه تسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة، وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها فى النظم السياسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة