بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 01:54 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنفيذًا لمبادرة «دولة الابتكار»: وزراء الإنتاج الحربي والتعليم العالي والصناعة يطلقون مبادرات وبرامج جديدة لدعم الباحثين والمبتكرين.. صور وزير البترول يبحث مع هانيويل العالمية توظيف أحدث التكنولوجيات في تطوير معامل التكرير الخسارة تأكل الإيرادات.. 70.78% نسبة مجمل الخسارة لمبيعات بولفارا مدبولى: مصر حريصة على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب رئيس الوزراء: نستهدف زيادة فرص العمل بالقطاع الصناعى لـ7 ملايين عامل بحلول 2030 سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 فى البنوك الرئيسية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 أمام الجنيه صفقة الـ 97 مليون دولار.. أوراسكوم كونستراكشون ترفع رأسمالها لابتلاع OCI خالد هاشم: توطين التكنولوجيا وإنتاجها في مصر وتصديرها للخارج أولوية لدعم التنمية الصناعية وزير التخطيط يطالب بإصلاح منظمة التجارة العالمية لحماية مصالح الدول النامية وزير البترول يبحث مع نائب «شيفرون»نتائج بئر نرجس 2 وتطورات مشروع أفروديت الإنتاج الحربي: سحب الأعمال من 34 مقاولا غير جادين بتنفيذ مبادرة حياة كريمة

”حبس وغرامة”.. عقوبة الغش فى أغذية الإنسان والحيوان

حبس
حبس

يتعرض البعض من المواطنين لجريمة الغش فى الأغذية، دون علم بعقوبات تلك الوقائع، اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك الجريمة.

وقد نص القانون المصرى، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

1- كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان، أو الحيوان، أو من العقاقير، أو النباتات الطبية أوالأدوية، أو من الحاصلات الزراعية، أو المنتجات الطبيعية، أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير، أو النباتات الطبية أو الأدوية، أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

2- كل من صنع أو طرح، أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان، أو العقاقير أوالبيانات الطبية، أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية، أو المنتجات الطبيعية، أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة، أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان.

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أوبفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.