بوابة الدولة
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 01:46 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سقوط صانعة محتوى جديدة في جمصة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء النائب مصطفي مزيرق: زيارة ولى العهد السعودى تتويجا للعلاقات الاخوية والاستيراتيجية بين البلدين بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس عيد رفع الصليب بالقاهرة وزير الخارجية يجتمع مع الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي بعد تداول فيديو الواقعة.. ضبط المتهم بمحاولة سرقة راكب قطار في الفشن تكريم فنانين من مصر فى الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بصلالة نقابه المعلمين تصدر بيانا لاصابه مدير مدرسه بالدقهلية زيزو يضع الأهلي في المقدمة.. الأحمر ينهي الشوط الأول متقدمًا على أبوقير للأسمدة النائب الدكتور محسن البطران: العلاقات بين مصر والسعودية نموذجا متقدما للعمل العربي المشترك النائبه هالة كيرة: زيارة ولى العهد السعودى تتويجا للتشاور المستمر وعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. فيديوهات صادمة بالذكاء الاصطناعى لإساءة معاملة الأطفال تغزو فيس بوك بعد ضبط مادة ثانى أكسيد التيتانيوم.. تشميع محل عصائر فى المهندسين

50 ألف جنيه غرامة .. البرلمان يوافق على المادة 10 بتعديلات قانون سلامة السفن

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، ، والمتعلقة بالغرامات الموقعة، على السفن التى لا تقوم باخطار الجهة المختصة ، بتصرفات البيع أو الايجار .

وطالبت النائبة اميرة ابوشقة ، تخفيض الغرامة التى حددها القانون ب50 ألف جينها ، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة ، وهو ما طالب به أيضا النائب ضياء الدين داود ، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة .

وجاء نص المادة المادة (20 مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."

يذكر ان المادة 7 نصت " على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

موضوعات متعلقة