بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 08:49 مـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس طرابزون سبور التركي يحسم الجدل بشأن تعاقد ناديه مع محمد صلاح إحالة المتهم بقتل طليقته فى المنوفية إلى فضيلة المفتى «الصحة» تنفي إغلاق وحدات صحية بالمنيا تزامنًا مع التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل| صور العثور على جثمان شاب أمام مسجد بقرية منشأة عبد الله فى الفيوم «100 يوم صحة» تنطلق بالقاهرة للكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها مجانًا انطلاق فعاليات «100 يوم صحة» للعام الرابع على التوالي في البحر الأحمر| صور تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت.. تحديث لحظي لجميع الأعيرة بدء تشغيل موقف الكيت كات الحضارى لخدمة أهالى إمبابة والعجوزة والمنيرة وزير الري يتلقى تقريرًا فنيًا لمعاينة أضرار خزان ”جبل الأولياء” بالسودان «الصحة» تنفي إغلاق وحدات صحية بالمنيا.. وتؤكد: 390 منشأة تعمل بكامل طاقتها تذاكر مباراة زيدان الأولى مع فرنسا أمام إيطاليا تنفد في أقل من 24 ساعة قيادية بحزب الغد: الموقف المصري من القضية الفلسطينية نموذج فريد للالتزام التاريخي والمسؤولية القومية الحاكمة

50 ألف جنيه غرامة .. البرلمان يوافق على المادة 10 بتعديلات قانون سلامة السفن

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، ، والمتعلقة بالغرامات الموقعة، على السفن التى لا تقوم باخطار الجهة المختصة ، بتصرفات البيع أو الايجار .

وطالبت النائبة اميرة ابوشقة ، تخفيض الغرامة التى حددها القانون ب50 ألف جينها ، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة ، وهو ما طالب به أيضا النائب ضياء الدين داود ، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة .

وجاء نص المادة المادة (20 مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."

يذكر ان المادة 7 نصت " على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

موضوعات متعلقة