بوابة الدولة
الأحد 22 يونيو 2025 09:11 مـ 25 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جائزة لجنة التحكيم للفيلم الفلسطيني ولدت مشهورًا بمهرجان الرباط للفيلم الكوميدى ارتدت القفطان المغربى واحتفلت بعيد ميلاد زوجها.. لقطات كارمن سليمان فى موازين ألعاب القوى المصرية تحتل منصات التتويج بألمانيا وأوزباكستان وزير الأوقاف يشارك في تدشين مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى ”حياة كريمة” إحالة أوراق المتهمين بقتل الطفلة سجدة فى النهضة لفضيلة المفتى إسرائيل تسمح بعدد معين من الركاب على كل طائرة تغادر أراضيها.. ما السبب؟ استبعاد 11 مدير جمعية وتجديد الثقة لـ7 بزراعة البحيرة الكاتب الصحفى سمير دسوقى يكتب :أمريكا تشعل الفتيل.. والعالم يتحدث نووي وزير الرياضة يلتقى الخبير ”رسلانبيك” لدعم خطط إعداد منتخب المصارعة لأولمبياد 2028 شاهد.. جميع أهداف أسامة فيصل مهاجم البنك فى بطولة الدورى مستشار المرشد الإيراني: حتى لو تم تدمير المواقع النووية فإن الأمر لم ينته بعد دار الإفتاء تستطلع هلال شهر المحرم لعام 1447 هجريا.. الأربعاء المقبل

50 ألف جنيه غرامة .. البرلمان يوافق على المادة 10 بتعديلات قانون سلامة السفن

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، ، والمتعلقة بالغرامات الموقعة، على السفن التى لا تقوم باخطار الجهة المختصة ، بتصرفات البيع أو الايجار .

وطالبت النائبة اميرة ابوشقة ، تخفيض الغرامة التى حددها القانون ب50 ألف جينها ، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة ، وهو ما طالب به أيضا النائب ضياء الدين داود ، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة .

وجاء نص المادة المادة (20 مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."

يذكر ان المادة 7 نصت " على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7466 50.8466
يورو 58.4702 58.5905
جنيه إسترلينى 68.2491 68.3937
فرنك سويسرى 62.0601 62.2053
100 ين يابانى 34.7294 34.8097
ريال سعودى 13.5216 13.5497
دينار كويتى 165.7301 166.1110
درهم اماراتى 13.8169 13.8479
اليوان الصينى 7.0666 7.0832

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5509 جنيه $108.31
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5050 جنيه $99.28
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4820 جنيه $94.77
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4131 جنيه $81.23
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3213 جنيه $63.18
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2754 جنيه $54.15
سعر الأونصة 172402 جنيه 171336 جنيه $3368.82
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38560 جنيه $758.17
الأونصة بالدولار 3368.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى