بوابة الدولة
الأربعاء 29 مايو 2024 06:12 صـ 21 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التحفظ على نجل الفنان أحمد رزق بسبب اتهامه في حادث أكتوبر تفاصيل استيلاء رئيس مجلس شركة هورس على 165 مليون جنيه.. خاص بالاسماء .. حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي .. بملوي المنيا . غلق طريق المحاجر . لمدة ٣ شهور . تعليمات وشروط القبول لدفعة جديدة بالمدارس العسكرية الرياضية للعام الدراسي 2025/2024 شراكة بين «ڤاليو» و «Hive Analytics» لتسهيل سداد مصروفات دبلوما «AI Copilot» ودعم مواهب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لـ 6 أيام مقبلة.. الأرصاد تنشر معدلات انخفاض درجات الحرارة كأس مصر.. زد يتأهل لدور الـ 16 على حساب الداخلية بعد وقت إضافي كأس مصر.. سموحة يتأهل لدور الـ 16 على حساب لافيينا ندوة تثقيفية بوحدة طب الشروق للتوعية بالممارسات الضارة للأطفال وخط نجدة الطفل بالبحيرة زايد مديراً عاماً للتعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة وزير العمل يترأس الإجتماع الثلاثي للتحضير لمؤتمر العمل الدولي بحضور مكتب منظمة العمل بالقاهرة

50 ألف جنيه غرامة .. البرلمان يوافق على المادة 10 بتعديلات قانون سلامة السفن

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا حول المادة 20 مكرر بتعديلات مشروع قانون سلامة السفن، ، والمتعلقة بالغرامات الموقعة، على السفن التى لا تقوم باخطار الجهة المختصة ، بتصرفات البيع أو الايجار .

وطالبت النائبة اميرة ابوشقة ، تخفيض الغرامة التى حددها القانون ب50 ألف جينها ، وذلك حتى لا يتم مساواة العقوبة بين السفن الكبيرة والمراكب الصغيرة ، وهو ما طالب به أيضا النائب ضياء الدين داود ، ورفض المجلس مقترح التخفيض ليبقي النص كما ورد من الحكومة .

وجاء نص المادة المادة (20 مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكرراً)، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن."

يذكر ان المادة 7 نصت " على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4631 47.5613
يورو 51.6588 51.7847
جنيه إسترلينى 60.6720 60.8308
فرنك سويسرى 52.1229 52.2651
100 ين يابانى 30.2660 30.3305
ريال سعودى 12.6548 12.6816
دينار كويتى 154.6028 155.2260
درهم اماراتى 12.9207 12.9503
اليوان الصينى 6.5507 6.5644

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,566 شراء 3,589
عيار 22 بيع 3,269 شراء 3,290
عيار 21 بيع 3,120 شراء 3,140
عيار 18 بيع 2,674 شراء 2,691
الاونصة بيع 110,894 شراء 111,605
الجنيه الذهب بيع 24,960 شراء 25,120
الكيلو بيع 3,565,714 شراء 3,588,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى