بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 11:30 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مطار القاهرة يوضح حقيقة رسوم خدمة ”Fast Track” وقيمتها للمسافرين أذكار المساء الاثنين 14-9-2026..رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا..رددها ثلاث مرات حسام عبد المجيد أساسيا في مباراة لودوجوريتس ضد سبتمفري صوفيا السعودية تتصدر قائمة أعلى دول البريكس تسجيلا لتحويلات المصريين بـ12 مليار دولار الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى غدًا ويعقدان لقاء ثنائيًا وجلسة موسعة وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الصحة النفسية للنشء والشباب فى جميع المحافظات ترامب: ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ناجم عن حرب روسيا وأوكرانيا وليس عن إيران حسين نصار: حصلت على ورش تمثيل منذ عام 2016 عشان أحقق حلمى فى التمثيل طبيب الأهلي يخطر المنتخب الوطني بحالة ياسر إبراهيم‎ التشكيل الرسمي لمباراة كومو وبارما بالدوري الإيطالي الصحفيه كريمة موسى تكتب اطفال الصف الاول ..وما اجمل أن تبدأ الحكاية بطفلة صغيرة بفيونكتها الجميلة تأجيل محاكمة 207 متهمين بخلية داعش العمرانية لجلسة 12 ديسمبر

حق أسرة المنتحر في التأمين تثير الجدل في مناقشات الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أثارت المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد، خلافات بشأن حق أسرة المنتحر في الحصول على مبلغ التأمين و شهدت الجلسة جدل بين النواب عن الانتحار لسبب مرضي و الانتحار عن عمد لصرف وثيقة التامين لاهله

ورفض المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، اقتراح عضو المجلس، أحمد شعبان، بحذف الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على أن "إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد".
واعتبر شعبان أن هذا النص لا يتناسب مع التشريع، وقال إنه نص مأخوذ من القانون المدني الفرنسي، مؤكدًا تجريم الشرائع السماوية للانتحار.
فيما تمسكت الحكومة بالنص و قال د محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه لا يشجع على الانتحار، وقال د عمران "من غير المتصور أن يفكر إنسان في الانتحار وينفذه بعد عامين"، موضحًا أن قرارات الانتحار تكون في وقت قصير وليس قرار للمدى الطويل.
قال رئيس لجنة الشئون الدستورية، عبد الله عصر، إن "الانتحار واقعة مبهمة ويتبعها التحقيق لبيان أن الشخص أقدم بإراته أم دُفع للانتحار"، مضيفًا "تحقق الواقعة في النيابة العامة كواقعة القتل تماما وتعتبر قتل عمد إلى أن يثبت العكس"، وتابع "أرى أن يترك النص على حاله المقدم من الحكومة استجلاء أن الواقعة انتحار أم قتل عمد تحدده النيابة العامة".


وانتهى المجلس للموافقة على النص المقدم من الحكومة وتنص المادة 13 على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين . فإذا كان سبب الانتحار مر ضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.