بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 02:23 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصناعة والنقل يشارك في الجلسه الافتتاحية لفعاليات المنتدى الفرنسي الاقتصادي الإقليمي ” شمال افريقيا والشرق الأوسط ندوة توعوية بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط حول ”التغذية السليمة الاعلامى محمد فودة: بوسى شلبى كانت زوجة الفنان محمود عبدالعزيز أمام الله والناس والمجتمع ”إيهاب منصور: فصل تعسفي وضغوط لتصفية الشرقية للدخان بـ5 مليارات رغم أن قيمتها 15” جارتنر: 44% من الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات لديهم مهارات الذكاء الاصطناعي محافظ القاهرة يشهد الافتتاح الرسمى لسوقى عمار بن ياسر وعبدالمجيد محمود بمنطقة الزلزل بالمقطم بالو ألتو نتوركس تكشف عن متصفح الإنترنت الأكثر أمانًا في العالم قيادي بمستقبل وطن : ما يحدث في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان ومصر لا تألوا جهدا لوقف العدوان الغاشم وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول بين برنامج ” تكافل وكرامة” وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية الحكومات تناقش الدفاع السيبراني المتعدد في جيسيك جلوبال النائب علاء عابد يشيد بزيارة الرئيس السيسي إلى اليونان: نجاح جديد للدبلوماسية المصرية وتعزيز للشراكة مع دول الجوار باراجون تُطلق WORK IN لتمكين الشركات الناشئة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة

”الشيوخ” يوافق على المادة المحددة لأنواع مزاولة نشاط التأمين داخل الجمهورية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية المنظمة لأنواع نشاط التأمين الذي يُجري مزاولته داخل الجمهورية، وذلك بعد ضبط الصياغة في ضوء مقترح النائب أحمد شعبان.

وحسب المادة الثانية، تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقا للأنواع والفروع المتتالية، والتي من بينها "تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال" وفروعها، وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات وفروعها، التأمين الطبي المتخصص بنوعية طويل وقصر الأجل وما يرتبط بهما من خدمات، التأمين متناهي الصغر.

ومنحت المادة ، لهيئة الرقابة المالية أن ترخيص بممارسة أي من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي وذلك وفقا للأحكام الواردة في القانون، مع إجازة أن ترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، وعلى ألا يقل رأس مالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة.

ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل، كما يكون للمجلس أن يصدر قراراً بتحديد أنواع تأمينات أخري وفروعها.

وعدد التقرير البرلمانى للجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، أسباب الحاجة إلى إصدار مشروع القانون، وفى مقدمتها معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .

وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007(.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5429 جنيه 5406 جنيه $107.55
سعر ذهب 22 4976 جنيه 4955 جنيه $98.58
سعر ذهب 21 4750 جنيه 4730 جنيه $94.10
سعر ذهب 18 4071 جنيه 4054 جنيه $80.66
سعر ذهب 14 3167 جنيه 3153 جنيه $62.73
سعر ذهب 12 2714 جنيه 2703 جنيه $53.77
سعر الأونصة 168848 جنيه 168137 جنيه $3345.04
الجنيه الذهب 38000 جنيه 37840 جنيه $752.82
الأونصة بالدولار 3345.04 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى