بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 09:12 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الاتصالات يبحث مع NVIDIA فرص التعاون في تنمية المهارات ودعم الابتكار والشركات الناشئة وزيرا خارجية مصر وتونس يؤكدان خصوصية العلاقات الثنائية والروابط التاريخية تفاصيل المران الأخير لمنتخب الناشئين قبل السفر إلى سويسرا متعب في الصدارة.. سجل هدافي مواجهات مصر وأنجولا قبل لقاء القاهرة بيراميدز يواجه المريخ بينتيو في دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على موعد مباراتي الذهاب والإياب مفاجأة تنتظر محمود جهاد في الزمالك تألق مصري.. نتائج منافسات الجمباز الفني للسيدات في الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026» المستشار أسامةالصعيدي: التكرار الموجود في المادتين ( 72) ،(254) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يحتاج نظرة تشريعية منال عوض توجه بتكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف الأوقاف تعلن عن وظائف بالديوان العام والمديريات التابعة لها عبر بوابة الوظائف الحكومية اللجنة المصرية بغزة تعيد أطفال القطاع لمقاعد الدراسة بـ 19 مدرسة الطقس غدا .. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الجنايات تقضي بالمؤبد والمشدد للمتهمين فى أحداث عنف المطرية

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ 5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وطارق محمود، وبحضور حمدى الشناوي الأمين العام لمأمورية طره، وسكرتارية شنودة فوزي.

وأحال المحامي العام لنيابة شرق القاهرة 10 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالقتل العمد وترويع المواطنين فى المطرية، حيث جاء بأمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم التعدي على الأشخاص والتأثير على السلطات العامة في أعمالها باستعمال القوة والعنف حال كون بعضهم حاملین أسلحة نارية وذخائر على النحو المبين بالتحقيقات.

ونصت المادة 230 من قانون العقوبات على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 231 على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.