بوابة الدولة
الإثنين 13 مايو 2024 02:49 مـ 5 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس مياه القناة : حملات لمواجهة سرقة المياه واستمرار غسيل الشبكات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد القومية للأنفاق: 25 جنيها تكلفة الذهاب من التحرير للعاصمة الإدارية الجديدة المالية: البيانات مؤمنة بأحدث الأجهزة.. وتعامل فورى مع حالات التهرب الضريبى رئيس الشيوخ ممازحا نائبا خلال الجلسة العامة: غيرت مكانك ليه؟.. والنائب يرد رئيس برلمانية الشعب الجمهورى بالشيوخ يطالب بمنح الممولين الملتزمين مزايا تحفيزية الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعى لقانون المنازعات الضريبية لرئيس الجمهورية تموين الشرقية :ضبط 4 طن سماد فى حملات رقابية مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة السياسات المالية والضريبية لجذب الاستثمارات تضامن النواب تناقش موازنة وزارة التضامن.. وتؤكد أهمية رفع كفاءة الإنفاق العام نائب وزير المالية: إجمالى الممولين على القيمة المضافة وصل إلى 800 ألف جنيه المالية لـ”الشيوخ”: المنظومة الإلكترونية مطبقة على 86% من إيرادات الضرائب المالية للشيوخ: الوزارة بدأت الحوكمة من 2018..والتقديرات الضريبة جزافيا انتهت

”الضرائب” تحذر من فرض غرامات التأخر فى تقديم إقرارات القيمة المضافة شهريا

رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

طالبت مصلحة الضرائب المصرية، المسجلين بضريبة القيمة المضافة الإقرار عنها على نموذج رقم 10 عن الفترة الضريبية، والتي تنتهي في آخر يوم من الشهر الميلادي الذي يقدم عنه الإقرار، منوهة إلى أن الإقرار يقدم شهريًا، ومهلة تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة خلال الشهر التالي من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بالممولين والمسجلين بضريبة (دخل/قيمة مضافة) بضرورة تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية لها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، حيث أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة 60 يومًا من تاريخ انتهاء المدة القانونية يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 69 / أ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيهًا ولا تُجاوز 50 ألف جنيهًا.

وأوضحت المصلحة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي (دخل/قيمة مضافة) لمدة تُجاوز 60 يومًا أخرى يُشكل جريمة وفقًا لنص المادة 70 من القانون الإجراءات الضريبية الموحد مُعاقب عليها بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيهًا ولا تُجاوز مليوني جنيهًا، مشيرا إلى أنه في حالة التكرار لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المذكورة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تُجاوز ثلاث سنوات أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنها قامت من خلال مأمورياتها المختلفة والمنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بتقديم كافة أوجه التيسير والدعم اللازم للممولين والمسجلين وكذلك يتم عقد ندوات توعية مجانية يوميًا "أون لاين"، كما يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 للإجابة على أية استفسارات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2280 47.3280
يورو 50.8598 50.9865
جنيه إسترلينى 59.1342 59.2783
فرنك سويسرى 52.0878 52.2211
100 ين يابانى 30.3230 30.3930
ريال سعودى 12.5921 12.6195
دينار كويتى 153.6270 154.0224
درهم اماراتى 12.8578 12.8861
اليوان الصينى 6.5345 6.5496

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى