بوابة الدولة
الإثنين 21 سبتمبر 2026 02:45 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب محافظ الشرقية يؤكد على تكثيف الجهود لتحسين الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد الحالة الصحية لتلاميذ معهد خاص إثر حادث أتوبيس حملة على أسواق المنيرة الغربية تضبط لحومًا غير صالحة وتحرر محاضر للمخالفين نائب محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات العمل ورفع معدلات الإنجاز .. مناقشة دور التعليم والابتكار في دعم الهوية الوطنية غدا بمكتبة الإسكندرية وزير الخارجية يثمن دور الصليب الأحمر في حماية ضحايا النزاعات والعنف هيئة الأرصاد: انخفاض في الحرارة وعودة للأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة غدا انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية..جذور راسخة ورؤية متجددة بالاسكندريه غدا انطلاق مؤتمر الهوية الوطنية..جذور راسخة ورؤية متجددة بالاسكندرية نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بالحوامدية تأكيد مصري أمريكي سوداني على ضرورة التوصل لتسوية سياسية مستدامة بالسودان وزير الخارجية يؤكد لمستشار ترامب على ضرورة ضمان أمن وحرية الملاحة البحرية

السجن المشدد 7سنوات لعامل بتهمة حيازة كمية من الهيروين وسلاح بالشرقية

المستشار أحمد الجمل رئيس محكة جنايات الزقازيق
المستشار أحمد الجمل رئيس محكة جنايات الزقازيق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار وسلاح نارى بدون ترخيص، بدائرة مركز بلبيس، حيث صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 24956 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد قيام الأجهزة الأمنية، بناء على تحريات سرية واذن من النيابة العامة، بضبط "م م ص" 21 عاما عامل ومقيم نمرة 2 دائرة مركز بلبيس وبحوزته مخدر الهيروين، بقصد الاتجار وسلاح نارى فرد خرطوش و3 طلقات من ذخائر نارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل ، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.