بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 09:56 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى والملك عبد الله الثانى يؤكدان وحدة الموقف المصرى الأردنى لخفض التصعيد والتوتر الراهن البيت الأبيض: نلمس استجابة من حلفاء الناتو لتأمين مضيق هرمز النائب أحمد عصام: جولة الرئيس الخليجية تعزز التضامن العربي وتؤكد الدور المحوري لمصر في دعم استقرار المنطقة برلمانية المؤتمر بالشيوخ:جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التضامن العربي التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالخانكة حبس الابن فى واقعة جريمة كرموز بعد العثور على جثامين الأم وأبنائها الـ5 الزمالك يهزم أوتوهو في مباراة مثيرة ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية د. محمود فوزي يكتب: الأهلي وفجوات المقارنة المعيارية اوتوهو يسجل الهدف الأول في الزمالك وتصبح النتيجة 2-1 للأبيض تعرف على منافس الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية وموعد المباراة وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع تقارير غرفة العمليات المركزية خلال أيام عيد الفطر المبارك الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق نشب بمخزن بمساكن الحرفيين بمنشأة ناصر دون اى إصابات او وفيات

السجن المشدد 7سنوات لعامل بتهمة حيازة كمية من الهيروين وسلاح بالشرقية

المستشار أحمد الجمل رئيس محكة جنايات الزقازيق
المستشار أحمد الجمل رئيس محكة جنايات الزقازيق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، عامل بالسجن المشدد 7سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار وسلاح نارى بدون ترخيص، بدائرة مركز بلبيس، حيث صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 24956 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد قيام الأجهزة الأمنية، بناء على تحريات سرية واذن من النيابة العامة، بضبط "م م ص" 21 عاما عامل ومقيم نمرة 2 دائرة مركز بلبيس وبحوزته مخدر الهيروين، بقصد الاتجار وسلاح نارى فرد خرطوش و3 طلقات من ذخائر نارية بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل ، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231