بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 05:16 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
IBDL للتعلم وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز التعليم التنفيذي وبناء رأس المال البشري وزيرا الاتصالات المصري والعراقي يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضرائب: تطبيق «التصرفات العقارية» يوفر جميع خدمات ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيًا تعاون بين غرفة الملابس والمجلس الهندي لترويج صادرات الحرير الأعلى للإعلام: حفظ التحقيقات مع الكابتن تامر عبدالحميد وهديل البنا في شكوى الزمالك وزير الأوقاف: أقول لكل إنسان على ظهر الأرض غالبوا الكراهية والأنانية واغلبوها الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية الكاتب الصحفى محمد طرابيه يكتب : من التبرع في السر إلى مبادرة ”فنانون من أجل مصر” عارف الشمندي: لقاء السيسي ورئيس إيني يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري برلمانية المؤتمر بالشيوخ: 8.5 مليار دولار استثمارات إيني رسالة ثقة قوية في مصر ”الزراعة” تعلن تجديد الاعتماد الدولي لمعمل الصحة الحيوانية بالإسكندرية محافظ القاهرة يترأس اجتماعألمتابعة سير العمل بمشروعات الاسكان بديلةالمناطق غير الامنة

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سلامة السفن

 المستشار إبراهيم الهنيدى
المستشار إبراهيم الهنيدى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع القانون ،إلى مواجهة استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع ،مما استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.
وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
و نصت المادة الثانية" أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

موضوعات متعلقة