بوابة الدولة
الإثنين 13 أكتوبر 2025 10:42 صـ 20 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترقب أمريكي غير مسبوق لزيارة ترامب إلى تل أبيب وخطابه أمام الكنيست مصر للطيران تشارك في جلسة نقاشية عن شركات الطيران في مؤتمر ISTAT الخاص بالشرق الأوسط وأفريقيا وزير التعليم العالي يستقبل السفير الإيطالي بالقاهرة رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء الكاتب الصحفي صبري حافظ يكتب : الفرق بين ترامب وماتشادو ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025 سويلم: الجيل الثاني يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه في مصر محافظ البنك المركزي: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني وزير الصحة يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة «روش» لبحث التعاون في القطاع الصحي القاهرة تستضيف النسخة العاشرة من بطولة الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف الحكومة البريطانية: لندن ستستضيف مؤتمرا لمدة 3 أيام لبحث تعافى وإعادة إعمار غزة

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سلامة السفن

 المستشار إبراهيم الهنيدى
المستشار إبراهيم الهنيدى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع القانون ،إلى مواجهة استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع ،مما استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.
وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
و نصت المادة الثانية" أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8359 47.9359
يورو 55.5757 55.7111
جنيه إسترلينى 63.8992 64.0471
فرنك سويسرى 59.8397 60.0024
100 ين يابانى 31.6375 31.7141
ريال سعودى 12.7542 12.7815
دينار كويتى 156.5566 156.9353
درهم اماراتى 13.0240 13.0530
اليوان الصينى 6.7029 6.7194

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6246 جنيه 6206 جنيه $130.81
سعر ذهب 22 5725 جنيه 5689 جنيه $119.91
سعر ذهب 21 5465 جنيه 5430 جنيه $114.45
سعر ذهب 18 4684 جنيه 4654 جنيه $98.10
سعر ذهب 14 3643 جنيه 3620 جنيه $76.30
سعر ذهب 12 3123 جنيه 3103 جنيه $65.40
سعر الأونصة 194264 جنيه 193019 جنيه $4068.51
الجنيه الذهب 43720 جنيه 43440 جنيه $915.64
الأونصة بالدولار 4068.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى