بوابة الدولة
الإثنين 12 يناير 2026 04:26 صـ 23 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كوبا تنفي اتهامات الولايات المتحدة بتلقي تعويضات مقابل خدمات أمنية وزير الطاقة الأمريكى: لا تقدم الولايات المتحدة حاليا ضمانات أمنية لشركاتها فى فنزويلا تشيلى تعرض على الأرجنتين المساعدة فى مواجهة حرائق الغابات بباتاجونيا ترامب: نتحدث عن الاستحواذ على جرينلاند وليس عن امتلاك قصير المدى رئيس الحكومة المغربية يعلن عدم ترشحه للانتخابات التشريعية 2026 وزير الداخلية البحرينى يصل الكويت فى مستهل زيارة رسمية اختراق موقع وزارة الإعلام السورية على الإنترنت وتعطله عن العمل البحرين والأردن يبحثان الجهود العربية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر وإحلال السلام العادل فى المنطقة الجيش الإسرائيلى يقصف موقعًا تحت الأرض فى جنوب لبنان استاد القاهرة يخطر الأهلى بعدم استضافة مباراة يانج أفريكانز ضياء السيد: الأهلى لن يفرط فى إمام عاشور.. ولا بد من حسم الصفقات مبكرا رئيس الاتحاد: صفقة استعارة أفشة من الأهلى انتهت بنسبة 95% وتحملت فوق الـ100 مليون

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سلامة السفن

 المستشار إبراهيم الهنيدى
المستشار إبراهيم الهنيدى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع القانون ،إلى مواجهة استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع ،مما استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.
وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
و نصت المادة الثانية" أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1489 47.2483
يورو 54.8671 54.9923
جنيه إسترلينى 63.1748 63.3458
فرنك سويسرى 58.8184 58.9793
100 ين يابانى 29.8618 29.9267
ريال سعودى 12.5724 12.5995
دينار كويتى 154.1568 154.5324
درهم اماراتى 12.8370 12.8658
اليوان الصينى 6.7573 6.7718

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6890 جنيه 6870 جنيه $147.61
سعر ذهب 22 6315 جنيه 6295 جنيه $135.31
سعر ذهب 21 6030 جنيه 6010 جنيه $129.16
سعر ذهب 18 5170 جنيه 5150 جنيه $110.71
سعر ذهب 14 4020 جنيه 4005 جنيه $86.11
سعر ذهب 12 3445 جنيه 3435 جنيه $73.81
سعر الأونصة 214350 جنيه 213635 جنيه $4591.25
الجنيه الذهب 48240 جنيه 48080 جنيه $1033.28
الأونصة بالدولار 4591.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى