بوابة الدولة
السبت 8 نوفمبر 2025 01:37 مـ 17 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحصين أكثر من 68 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنيا محافظ أسيوط يجتمع بمسئولي الجمعيات الأهلية لبحث المشاركة في معارض بالقاهرة البيئة: مصر تستهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول 2030 أنغام وألوان وحكايات من التاريخ.. قصور الثقافة تضيء محافظات مصر احتفالا بافتتاح المتحف الكبير محافظ أسوان: الكشف علي 929 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية الطويسة بدراو فاينانشيال تايمز: خطة بناء غزة جديدة تثير قلق الدول العربية خشية تقسيم القطاع إصابة مسعفين وصحفيين في هجوم لمستعمرين في بيتا جنوب نابلس المصريون بالسعودية يدلون بأصواتهم فى اليوم الثاني بانتخابات مجلس النواب.. صور ”الشباب والرياضة ” تستقبل الدفعة الثالثة من المشروع القومي لإعداد أخصائيي التغذية الرياضية المصريون فى الإمارات يتوافدون على لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب.. صور ”الشارقة الدولي للكتاب” يجمع الأطفال والطهاة على مائدة الإبداع والمعرفة محافظ أسيوط: تحصين 36 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الثاني

بهاء أبوشقة: قانون العمل يحقق التوازن فى العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة

المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ:
- المشروع يحمى النساء من التمييز ويحظر فصل العاملة اثناء اجازة الوضع
- حظر عمل الطفل اكثر من 6 ساعات ..وعدم اتخاذ العمال قرار بالاغلاق اوالاضراب الا من خلال منظماتهم النقابية

أكد المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أن قانون العمل بعد الموافقة النهائية عليه يمثل نقلة قانونية تحقق الموائمة تحقق الموائمة المتطلبة بين حقوق العمال وبين اصحاب الأعمال وفية من الضمانات غير المسبوقة بالنسبة لحقوق المرأة العاملة وكذلك الطفل وذوى الاعاقة مضيفا فى تصريحاته للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد أن مشروع القانون بوصفه الحالى من القوانين الجاذبة للإستثمار اذ أن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التى لايضايها اى قوانين اخرى فى معظم البلدان التى يفكر فى الاستثمار فيها
وأضاف رئيس الجلسة العامه وكيل أول مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يحقق استقرار علاقة العمال مع أصحاب الاعمال ومن ثم يؤدى الى استقرار المجتمع ككل كما يتضمن القانون ضرورة تفعيل سبل الحوار المجتمعى وآليات التسوسة الودية بدءا من المفاوضات منتهيا الى التحكيم الذى ينهى النزتع بحكم واجب النفاذ منعا لاطالة النزاع وتعطيل مصالح الطرفين
وأوضح "أبوشقة"أن هذا المشروع حقق الموائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل وصولا الى أن نكون أمام قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع فى ظل الجمهورية الجديدة التى يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى
مشيرا الى ان االعامل يسعى الى الحفاظ على حقوقة من خلال توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الاسرة من جهة وصاحب العلم يتطلع الى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقا للاستقرار فى التعاملات والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا المشروع الذى يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الانتاج ويحقق التوازن بين طرفى العلاقة لتحقيق الانتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطنى
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن المشروع يتضمن نصوص خاصة بالتشغيل بدءا من المواد 30 وحتى 68 تتضمن 5 فصول الفصل الاول عن سياسات التشغيل والتى تناولت السياسة العامة للتشغيل والاطار اللازم لتفعيل هذة السياسة وذلك عن طريق انشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج يتولى المشاركة فى رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والاجراءات اللازمة للتشغيل من واقع من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء وانشاء صندوق العمالة غير المنتظمة يكون له الشخصية الاعتبارية العامة وتضمن الفصل الثانى التشغيل فى الداخل والخارج ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل فى الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والابقاء على نسبة 2% التى تتحصل عليها الشركات نظير الحاق العمالة فى الخارج وتيسير اجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأس مال الشركة
وتضمن النص على الحالات التى يلغى فيها الترخيص بالشغل فى لاداخل والخارج واعطى المنظمات الدولية الحق فى ان تزاول عمليات الحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات خاصة للعمل خارج البلاد
وتضمن الفصل الثالث تشغيل النساء ونصت السياسة التشريعية فى هذا الفصل على حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت اوضاع عملهم وحظر فصل العاملة اوانهاء خدمتها اثناء اجازة الوضع واعطى المرأة حق اجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والابقاء على تخصيص ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل اضافية اثناء هذة الفترة واعطاء المرأة العاملة الحق فى انهاء عقد العمل بسبب الانجاب أوالحمل اوالزواج وفقا للشروط المقررة فى القانون
وتابع "أبوشقة"وتضمن الفصل الرابع تشغيل الاطفال وحظر تشغيل الاطفال قبل بلوغ سن 15 عام مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عام والزم صاحب العلم الذى يستخدم طفلا دون سن ال16 عام منحه بطاقة تفيد عملة لديه كما ابقى هذا الفصل على حظر عمل الطفل اكث من ست ساعات يوميا يتخللها فترة اواكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحا كما أفرد تنظيما للاطفال ذوى الاعاقة المؤهلين وحظر على الابوين اومتولى امر الطفل بحسب الاحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لاحكام القانون والقرارات التنفيذية
كما تضمن الفصل الخامس تنظيم عمل الاجانب والزم صاحب العمل بابلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الاجنبى والزم صاحب العمل الذى يعمل لدية الاجنبى باعادته الى الدولة التى تم استخدامه منها على نفقتة الخاصة فور انتهاء علاقة العمل مالم ينص عقد العمل على خلاف ذلك
وتضمن القانون عقد العمل الفردى ونص على الابقاء على المجلس القومى لللاجور لاحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والاجور ويشكل برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وحدد ساعات العمل وفترات الراحة والاجازات وواجبات العمال ومسائلتهم وحالة انهاء عقد العم لالفردى كما تضمن علاقات العمل الجماعية بما تضمنه الفصل الاول فى هذا الباب من الحوار الاجتماعى والفصل الثانى المفاوضة الجماعية والفصل الثالث اتفاقية العمل الجماعية والرابع منازاعات العمل الجماعية والفصل الخاص بالاضراب والاغلاق ونص فى هذا الفصل على عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الاضراب والنص على قيام منظماتهم النقابية بالاعلانه ونص فى الباب الرابع على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل اذ نظم مشروع القانون احكام السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل ونص على تشكيل مجلس اعلى للسلامة والصحة المهنية بقرار من رئيس الوزراء واورد فى الباب الخامس العقوبات اذ خول مشروع القانون لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص اصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامة ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصتهم واورد المشرع فى نهاية الباب العقوبات فى حالة مخالفة نصوص واحكام القانون وقد ذكر مشروع القانون العقوبة مع المخالفة مبتغيا عدم استخدام العقوبة السالبة للحرية قدر الامكان وفقا للسياسة القضائية لدفع عجلة الاستثمار واقتصر ذلك على المخالفة ماعدا الحالات التى تنتج عنها حالات الوفاة اواصابات جسيمة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6085 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5580 جنيه $117.89
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5325 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4565 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3550 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3045 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 189285 جنيه $4000.00
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42600 جنيه $900.22
الأونصة بالدولار 4000.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى