بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 07:50 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وتحذيرات من ظاهرة جوية صباحا نقابة الأطباء تدعو للإبلاغ عن أي تجاوزات خاصة بمستشفى الشاطبى للتحقيق فيها رئيس الوزراء يستعرض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة أمسية فنية تجمع روائع أم كلثوم ووردة ونجوم الغناء بأوبرا الإسكندرية لجنة الإعلام والتسويق والاستثمار بالاتحاد العربي للدراجات تعقد اجتماعها الأول وتختار العبيدي نائبًا للرئيس محمد أبو العينين: الأزمات والحروب يجب أن تتحول إلى فرص استثمارية تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة واللوجستيات أبو العينين لوزير البترول: تتحدث بلغة المستثمرين وتحقق نتائج ملموسة على الأرض رئيس جهاز التجارة الداخلية يتفقد لوجستية الدقهلية قبل افتتاح مرحلتها الأولى على 51 فدانًا أحمد شاهين نائبًا مساعدًا لمخاطر الائتمان ببنك أبوظبي الأول في السعودية معامل دمغ المصوغات تجدد اعتمادها الدولي حتى 2030 وفق مواصفة ISO 17025 محافظ القاهرة يترأس مجلس إدارة مرافق القاهرة لاستعراض أهم الإنجازات والمشروعات التى تمت النائب محمود طاهر يطالب بالإسراع في حل مشكلات مياه الشرب والصرف الصحى

الشيوخ يوافق على مادة واجبات العامل

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

ووافق مجلس الشيوخ على المادة (111) من مشروع قانون العمل والتي تحدد واجبات العامل.
وتضمنت المادة 11 واجبا على العامل الالتزام بها، حيث تنص على: يجب على العامل ما يأتى:
1. أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.
2. أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد, أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.
3. أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.
4. أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.
5. أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.
6. أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.
7. أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.
8. أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
9. أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.
10. أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجهافي السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.
11. أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.
فيما تنص المادة (112) التى وافق عليها مجلس الشيوخ مع مراعاة حكمي المادتين (109) و (115) من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ويلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education