بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 02:20 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك ناصر الاجتماعى يرد علي تساؤلات النواب الخاصة بالنفقة أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في اليوم الثاني لجولته بصعيد مصر وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لكوبرى أعلى مزلقان أبو شوشة بمحافظة... قرقر يطالب بتوضيح زيادة استثمارات السكك الحديدية وخطة تعظيم الإيرادات النائبة مروة حسان: مشاركة ماكرون في افتتاح مقر جامعة ”سنجور” تدشين لعهد جديد من الدبلوماسية التعليمية وزيرة الإسكان تتفقد بوغاز منطقة 24 والممشى السياحى الرابط من مارينا 5 إلى مارينا 7 مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم للنسخة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة ​وزير النقل يقرر نزع ملكية أراض بقرية بنى سلامة لاستكمال الدائرى الإقليمى بالجيزة مها الصغير تحذف منشوراتها على ”إنستجرام بنك ناصر للنواب: نعمل علي وصول الخدمات إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا رئيس شعبة الذهب: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم استقرار سوق الذهب «الزراعة» تصرف أسمدة موسم الصيف إلكترونيا عبر كارت الفلاح وتلغى التعامل النقدي القومي للسينما يناقش 5 أفلام ضمن برنامج نادي السينما المستقلة

صرف معاش يناير اليوم من ماكينات الصراف الآلى للمتخلفين عن المواعيد المحددة

صرف معاشات
صرف معاشات

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يناير، حيث أشارت إلى استمرار الصرف اليوم من ماكينات الصرف الآلى، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.