بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 08:17 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب الدكتور محسن البطران: نقف جميعا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية النائب عمرو عويضه: نقف جميعا خلف القيادة السياسية الحكيمة والجيش المصري العظيم النائب مصطفى مزيرق : نصطف جميعآ صفا واحدا خلف القيادة السياسية وجيش مصر العظيم إنجاز جديد.. مصر تترأس فريقي الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية في اللجنة العربية البيومي: موافقة حماس على مناقشة السلاح تؤكد نجاح الوساطة المصرية تامر حسني يحمل نعش والده لتشييعه لمثواه الأخير.. صور الطقس غدا.. ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 42 درجة روبيو: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل غير مسبوق وموافقة حماس على نزع السلاح إنجاز الشامى ولين الحايك يحييان حفلا غنائيا فى مهرجان جرش اليوم وزارة التموين تبدأ غدا تطبيق منظومة الخصم المباشر لأصحاب المخابز وزير الخارجية يلتقى القائم بأعمال المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى رحيل هوجو بروس عن تدريب جنوب افريقيا رسميا

انتظام صرف معاش يناير من فروع بنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة

صرف معاشات
صرف معاشات

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعى، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير من البنك، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.