بوابة الدولة
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 03:29 مـ 4 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يبحث تعظيم الاستفادة من أصول الجهاز تعديل قانون المرور بعقوبات صارمة.. 10 قرارات جديدة للحكومة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 بدعم القيادة السياسية… الكاراتيه المصري يواصل الإنجازات العالمية |صور إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو بأسيوط ”الزراعة”: ضبط 135 طنًا من اللحوم المخالفة خلال النصف الأول من ديسمبر وكيل التعليم بأسيوط يتابع تدريب طلاب الإعدادية على امتحانات البوكلت هاني سري الدين يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد محافظ أسيوط: إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو ب٠ التموين.. 68 مليون مواطن استفادوا من صرف الخبز المدعم «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية «التمكين حق» بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة |صور جلسة حاسمة غدًا.. تفاصيل جديدة في قضية قتل شخص بشبين القناطر وفاة شخص في حادث تصادم سيارة تابعة لمجلس مدينة شبرا الخيمة بميكروباص

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون صندوق السياحة والآثار

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بأن تكون المادة الثانية من مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار هي المادة الأولى.

وتنص على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار ، ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

فيما تمت الموافقة على أن تكون المادة الأولى هي المادة الثانية وتنص على: يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى "صندوق السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بشئون السياحة والآثار قراراً بنقل العاملين اللازمين للعمل بصندوق السياحة والآثار المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق من بين العاملين بالصناديق المشار إليها في المادة الأولى والوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة إلى الجهات التابعةلوزارة السياحة والآثار وفق احتياجات كل منها.

(المادة الرابعة)
يحل صندوق السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.

(المادة الخامسة)
يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4834 47.5834
يورو 56.0209 56.1484
جنيه إسترلينى 64.1311 64.2947
فرنك سويسرى 60.2735 60.4388
100 ين يابانى 30.4459 30.5120
ريال سعودى 12.6595 12.6869
دينار كويتى 154.5483 154.9242
درهم اماراتى 12.9273 12.9581
اليوان الصينى 6.7558 6.7708

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6825 جنيه 6800 جنيه $144.32
سعر ذهب 22 6255 جنيه 6235 جنيه $132.30
سعر ذهب 21 5970 جنيه 5950 جنيه $126.28
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5100 جنيه $108.24
سعر ذهب 14 3980 جنيه 3965 جنيه $84.19
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3400 جنيه $72.16
سعر الأونصة 212215 جنيه 211505 جنيه $4488.93
الجنيه الذهب 47760 جنيه 47600 جنيه $1010.26
الأونصة بالدولار 4488.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى