بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 12:36 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
توروب يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لصدام الزمالك كشف وعلاج بالمجان لـ1027 مريضًا في قافلة طبية بقرية التضامن ببني سويف تركيب أبواش الحرائق بشوارع وقرى محافظة أسيوط وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة ”وننسى اللي كان”، ياسمين عبد العزيز تورط خالد سرحان في قضية محافظة دمياط توزع وجبات ساخنة على عمال النظافة النيابة تكشف تفاصيل جديدة في مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان على يد مسجل خطر تحصين 44 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف غرفة عمليات تنسيقية الأحزاب : إقبال كثيف من المصريين بالكويت في الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع بانتخابات مجلس النواب إقبال كثيف للمصريين بالخارج على لجان التصويت في الخليج مع انطلاق انتخابات مجلس النواب بالخارج انطلاق عملية تصويت الجالية المصرية بالمملكة المغربية في انتخابات مجلس النواب وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الإندونيسي سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتعليم الفني

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون صندوق السياحة والآثار

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بأن تكون المادة الثانية من مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار هي المادة الأولى.

وتنص على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار ، ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

فيما تمت الموافقة على أن تكون المادة الأولى هي المادة الثانية وتنص على: يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى "صندوق السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بشئون السياحة والآثار قراراً بنقل العاملين اللازمين للعمل بصندوق السياحة والآثار المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق من بين العاملين بالصناديق المشار إليها في المادة الأولى والوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة إلى الجهات التابعةلوزارة السياحة والآثار وفق احتياجات كل منها.

(المادة الرابعة)
يحل صندوق السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.

(المادة الخامسة)
يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6120 جنيه 6085 جنيه $128.97
سعر ذهب 22 5610 جنيه 5580 جنيه $118.22
سعر ذهب 21 5355 جنيه 5325 جنيه $112.85
سعر ذهب 18 4590 جنيه 4565 جنيه $96.73
سعر ذهب 14 3570 جنيه 3550 جنيه $75.23
سعر ذهب 12 3060 جنيه 3045 جنيه $64.48
سعر الأونصة 190355 جنيه 189285 جنيه $4011.39
الجنيه الذهب 42840 جنيه 42600 جنيه $902.78
الأونصة بالدولار 4011.39 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى