بوابة الدولة
الخميس 31 يوليو 2025 08:30 صـ 5 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل موعد غلق الانتقالات الصيفية بالدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026 محمد أسامة: هناك صفقات انضمت للزمالك لم تخضع لكشف طبى المصري يواجه هلال مساكن فى ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس موعد مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى الجديد موسم 2025-2026 سيدة تلاحق مطلقها لإلزامه بسداد 2.3 مليون جنيه بعد تطليقها غيابيا اليوم نظر محاكمة الطالب المتهم بتشويه وجه زميله بسبب الغش فى البدرشين الاستئناف تتسلم ملف قضية سارة خليفة و27 آخرين.. وجلسة قريبة لمحاكمتهم مذبحه بشرية بالدلنجات مقتل ٢ أخذ بالثأر أثناء خروجهم من عرس بالقرية الأكاديمية العربية تتألق مجددًا: الدكتور إسلام عبد الباري يحصد جائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد الإداري 2025 الأهلي يفتتح البوابة الرئيسية والباركينج الجديد بفرع الشيخ زايد وسط إشادة واسعة بالتنظيم والتطوير الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : هذا الرجل من مصر .

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون صندوق السياحة والآثار

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بأن تكون المادة الثانية من مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار هي المادة الأولى.

وتنص على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار ، ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

فيما تمت الموافقة على أن تكون المادة الأولى هي المادة الثانية وتنص على: يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى "صندوق السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بشئون السياحة والآثار قراراً بنقل العاملين اللازمين للعمل بصندوق السياحة والآثار المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق من بين العاملين بالصناديق المشار إليها في المادة الأولى والوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة إلى الجهات التابعةلوزارة السياحة والآثار وفق احتياجات كل منها.

(المادة الرابعة)
يحل صندوق السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.

(المادة الخامسة)
يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6562 48.7562
يورو 56.1103 56.2354
جنيه إسترلينى 65.0144 65.1675
فرنك سويسرى 60.3300 60.4840
100 ين يابانى 32.8314 32.9011
ريال سعودى 12.9705 12.9978
دينار كويتى 159.2674 159.6469
درهم اماراتى 13.2463 13.2749
اليوان الصينى 6.7752 6.7898

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5166 جنيه 5143 جنيه $105.30
سعر ذهب 22 4735 جنيه 4714 جنيه $96.53
سعر ذهب 21 4520 جنيه 4500 جنيه $92.14
سعر ذهب 18 3874 جنيه 3857 جنيه $78.98
سعر ذهب 14 3013 جنيه 3000 جنيه $61.43
سعر ذهب 12 2583 جنيه 2571 جنيه $52.65
سعر الأونصة 160672 جنيه 159961 جنيه $3275.28
الجنيه الذهب 36160 جنيه 36000 جنيه $737.12
الأونصة بالدولار 3275.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى