بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 08:50 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل مجلس النواب يبحث مع وزير النقل مستقبل النقل الذكي وتسعير تذكرة القطار السريع اتصالات النواب : اولوياتنا تحسين جودة خدمات الإنترنت و توفير خدمات بأسعار تلبي احتياجات المواطنين رياضة النواب توصي بعدم إلغاء بطولة المدارس للكرة الطائرة للحفاظ علي الحافز الرياضي للطلبة الصحة: 16 مبادرة رئاسية تغطى مختلف المراحل العمرية والاحتياجات الصحية وزارة التموين تبدأ تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير المالية.. تحصيل 1.058 مليار جنيه للخزانة العامة تدريبات ”جيم” واستشفاء لمنتخب مصر استعدادًا لـ نيوزيلندا البابا تواضروس الثانى يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى القاهرة ذكرى ميلاده.. أبرز روايات يوسف السباعى التى تحولت إلى أفلام سينمائية ضبط المتهم بأفعال خادشة للحياء في شارع بالإسكندرية رئيسة القومى للطفولة والأمومة ومحافظ الجيزة يفتتحان فرع المجلس بالمحافظة وزيرة الإسكان: 137 مطورا تقدموا على أراضى الشراكة لتنفيذ وحدات لمحدودى الدخل

البرلمان يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون صندوق السياحة والآثار

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بأن تكون المادة الثانية من مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار هي المادة الأولى.

وتنص على: يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق السياحة والآثار ، ويلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

فيما تمت الموافقة على أن تكون المادة الأولى هي المادة الثانية وتنص على: يدمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى "صندوق السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بشئون السياحة والآثار قراراً بنقل العاملين اللازمين للعمل بصندوق السياحة والآثار المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق من بين العاملين بالصناديق المشار إليها في المادة الأولى والوزارة المختصة بشئون السياحة والآثار، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية، بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة إلى الجهات التابعةلوزارة السياحة والآثار وفق احتياجات كل منها.

(المادة الرابعة)
يحل صندوق السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.

(المادة الخامسة)
يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education