بوابة الدولة
الخميس 1 مايو 2025 08:54 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

السجن المشدد 3 سنوات لـ3 متهمين بالشروع فى سرقة دراجة بخارية بالمعصرة

المستشار محمد أحمد الجندى
المستشار محمد أحمد الجندى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة 3 متهمين بالشروع في سرقة دراجة بخارية من مواطن بالإكراه في المعصرة، بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة المضبوطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.

وأسندت النيابة للمتهمين " ع.ن"، سباك، و " إ.ع"، سباك، و " ع.ع"، سباك، تهمة الشروع في سرقة الدراجة البخارية والمبلغ المالي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استوقفوه في الطريق العام رغبة في استقلال دراجته البخارية، حتى قام الأول بوضع حبل على رقبته لشل مقاومته، وقام الثاني والثالث بحمل أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وتناوبوا على ضربه مهددين إياه بالإيذاء، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، فحاول الاستغاثة بالمارة فأغاثوه، و لم يتمكنوا من السرقة لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبطهم.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية تستخدم في الأسلحة المضبوطة بدون تصريح.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5383 جنيه $105.76
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4934 جنيه $96.95
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4710 جنيه $92.54
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4037 جنيه $79.32
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3140 جنيه $61.69
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2691 جنيه $52.88
سعر الأونصة 168314 جنيه 167426 جنيه $3289.55
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37680 جنيه $740.33
الأونصة بالدولار 3289.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى