بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 01:42 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

إجازة العامل للامتحانات تثير مناقشات ”الشيوخ”

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

شهدت المادة (103) من مشروع قانون العمل والخاصة بحق العامل في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ10 أيام.

وتنص المادة على: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:

1. إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.

وطالب النائب أحمد أبو هشيمة، بأن يكون هناك شرطا في الحصول على هذه الإجازة بأن تكون الدراسة في نفس تخصص العمل.

وشدد النائب على أهمية أن يقدم العامل لجهة العمل ما يثبت أدائه للامتحانات.

من جانبه تدخل النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن البندين الذين تم حذفهما من المادة وهما: أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، واجتياز الامتحان بنجاح، من الصعب الحكم عليهما.

وأشار عياد، إلى أنه لا يمكن منع العامل من إجازته إذا كان تعليمه في غير تخصصه، قائلا: "ليس بالضرورة أن يكون العامل النجار أو الحداد في نفس تخصصه".

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن التخصصية في الوظيفة من الصعب تحديدها بسهولة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والعلم الحديث في كافة المجالات.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن وضع الشروط في الحصول على الإجازة لأنها إجازة بأجر، موضحا أن الشروط لا تمنع الإجازة.

ولفت إلى أنه إذا لم تتحقق الشروط، فلا يمنع العامل من أداء الامتحان بالحصول على إجازة، ولكن في هذه الحالة تكون إجازة غير مدفوعة الأجر.

وقال النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ: في حال عدم التزام العامل بأداء الامتحان خلال فترة الإجازة، عليه إرجاع ما حصل عليه من أجر خلال هذه الإجازة.

وعقب المناقشات انتهت اللجنة لأن يكون نص المادة على النحو التالي: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:

1 - إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.

2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحانات فعليا.

فيما نصت المادة (104) على: لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5451 جنيه $108.17
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4997 جنيه $99.15
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4770 جنيه $94.65
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4089 جنيه $81.13
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3180 جنيه $63.10
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2726 جنيه $54.08
سعر الأونصة 170269 جنيه 169559 جنيه $3364.37
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38160 جنيه $757.17
الأونصة بالدولار 3364.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى