بوابة الدولة
السبت 31 يناير 2026 09:53 صـ 12 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشيوخ يوافق على تشكيل المجلس القومي للأجور

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل المجلس القومي للأجور، وفقا لما ورد في الفصل الثاني من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ووافق المجلس على التعديل المقترح من محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بإضافة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.كما طالب محمد سعفان، بتعديل النص على "5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، واستبدالها بالتنظيم المعني.

وبرر الوزير التعديل، قائلا: في الوقت الحالي بالفعل لا يوجد غير تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكن ربما فيما بعد يكون هناك أكثر من اتحاد، لذا فإن النص على الاتحاد المعني وهو الأكثر تمثيلا للعمال، مشيرا إلى أن هذا التعديل تماشيا مع قانون التنظيم النقابي.

وأصبح نص المادة (79) من مشروع القانون: يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:

- الوزير المعنى بشئون العمل.

- الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.

- الوزير المعنى بشئون المالية.

- الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة .

- الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.

- الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.

- رئيس المجلس القومى للمرأة.

- رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية.

- خمسة أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:

1. وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة (80) من مشروع القانون على: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7690 جنيه 7575 جنيه $156.42
سعر ذهب 22 7050 جنيه 6945 جنيه $143.39
سعر ذهب 21 6730 جنيه 6630 جنيه $136.87
سعر ذهب 18 5770 جنيه 5685 جنيه $117.32
سعر ذهب 14 4485 جنيه 4420 جنيه $91.25
سعر ذهب 12 3845 جنيه 3790 جنيه $78.21
سعر الأونصة 239230 جنيه 235675 جنيه $4865.23
الجنيه الذهب 53840 جنيه 53040 جنيه $1094.95
الأونصة بالدولار 4865.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى