بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 11:48 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سنتكوم: 3 مدمرات أمريكية تبحر فى بحر العرب دعما للحصار المفروض على إيران الفنان عماد زيادة يحتفل بعقد قران ابنة شقيقه بحضور غالي وسيد عبدالحفيظ فريق نادي العاملين بجامعة أسيوط يتوج ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة الخارجية الأمريكية: سنسهل إجراء محادثات بين لبنان وإسرائيل فى 14 و15 مايو أنتم اللي جوة قلبي، رامي صبري يوجه رسالة حب لجمهوره بعد حفله الأخير بالمعادي الدكتوره زينب عبدالباري تكتب: قناة السويس شريان العالم البديل بهاء سلطان يتألق خلال حفله في التجمع الأول وسط حضور جماهيري كبير ترامب يعلن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا قطع وضعف المياه ببعض مناطق الجيزة لتسريب بخط بجوار محطة مترو أم المصريين مصرع شخص صدمه جرار زراعى على طريق المنزلة بالدقهلية الزمالك بالأبيض واتحاد العاصمة بالأحمر والأسود في نهائي الكونفدرالية «الصحة» عن فيروس «هانتا»: نتابع الموقف الوبائي العالمي بدقة والوضع الحالي لا يدعو لأي قلق

سري الدين : هناك تخوف من زيادة اجازات الوضع للمرأة قد تؤدي إلى تمييز عكسي وهي عدم تشجيع عمل النساء

النائب هاني سري الدين
النائب هاني سري الدين

دعم النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ ، مقترح النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل والخاص بتخفيض اجازة الوضع بالنسبة للمراة العامله الي ثلاثة اشهر بدلا من 4 اشهر الوارد في المادة .

واضاف سري الدين خلال كلمته في الجلسة العامه اليوم ، الي ان الاتفاقيات الدولية الموافقه عليها مصر الحد الاقصي فيها اجازة الوضع بالنسبة للمراة العامله هي 3 شهور .

واضاف سري الدين الي ان اقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي الي تمييز عكسي وهي اجازه وضع 4 شهور 3 مرات ومن الممكن ان تؤدي الي عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الاجازات المتكرره .

ولفت سري الدين الي ان وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والاولي تخفيض مدة ال4 شهور الي 3 شهور ومع تحمل التامينات الاجتماعيه مسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة في تشغيل المراه في القطاع الخاص .

وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المقترح الي التصويت الذي جاء بالاقليه .

وتم اقرارا نص المادة 50 من القانون لتصبح للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.