بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 02:13 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الأكاديمية يشكر طاقم السفينة ”عايدة 4” عقب نجاح رحلة الجزائر الاستثنائية وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ماراثون “القاهرة مهد الحضارة” بمشاركة 7000 متسابق الكاتبة منصورة عز الدين تكشف عن أخر أعمالها ل”يحكي أن ” علي شاشة الأولي محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بقرية البربا في صدفا ضمن خطة تحسين البنك الزراعي المصري يكرّم عدداً من موظفيه المتميزين لتحقيق ارقام استثنائية في القروض الشخصية خلال الربع الأول من 2026 الخبير العقارى فوزى السيد يطالب بإصدار قانون اتحاد المطورين لإنقاذ السوق العقارية من الفوضى مصرللطيران تُعزز الحركة السياحية بتسيير رحلات خاصة من الجزائر وإيطاليا إلى شرم الشيخ والغردقة محافظ أسيوط: الانتهاء من أعمال تطوير وتجهيز محيط دير السيدة العذراء بدرنكة وزير الصحة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التشادي لدعم القطاع الطبي محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بحي شرق ضمن خطة رد الشيء لأصله تزامناً مع خطة ”الاعتماد والرقابة”.. صحة أسيوط تبدأ تأهيل وحدتي ”الزرابي” و”الأقادمة صحة أسيوط: اجتماع موسع بالإدارة الصحية بالبداري لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة وتكاملها

سري الدين : هناك تخوف من زيادة اجازات الوضع للمرأة قد تؤدي إلى تمييز عكسي وهي عدم تشجيع عمل النساء

النائب هاني سري الدين
النائب هاني سري الدين

دعم النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ ، مقترح النائب هشام سويلم في المادة 50 من قانون العمل والخاص بتخفيض اجازة الوضع بالنسبة للمراة العامله الي ثلاثة اشهر بدلا من 4 اشهر الوارد في المادة .

واضاف سري الدين خلال كلمته في الجلسة العامه اليوم ، الي ان الاتفاقيات الدولية الموافقه عليها مصر الحد الاقصي فيها اجازة الوضع بالنسبة للمراة العامله هي 3 شهور .

واضاف سري الدين الي ان اقرار المادة بهذا الشكل قد يؤدي الي تمييز عكسي وهي اجازه وضع 4 شهور 3 مرات ومن الممكن ان تؤدي الي عدم تشجيع عمل النساء نتيجة الاجازات المتكرره .

ولفت سري الدين الي ان وجود المادة بهذا الشكل يتعارض مع سياسة الدولة بتنظيم النسل والاولي تخفيض مدة ال4 شهور الي 3 شهور ومع تحمل التامينات الاجتماعيه مسائل كلها تتعارض مع توجه الدولة في تشغيل المراه في القطاع الخاص .

وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المقترح الي التصويت الذي جاء بالاقليه .

وتم اقرارا نص المادة 50 من القانون لتصبح للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.