بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 07:57 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منار البطران تكتب الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان ..العالم لايحترم الا من يمتلك المعرفة !! مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، علي مائدة قوي عاملة النواب غدا ”أفريقية النواب”: افتتاح ”سنجور” بالإسكندرية يعكس ثقل مصر كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس اتحاد اللياقة التنافسية لبحث خطط الاتحاد خلال المرحلة المقبلة محافظ البنك المركزي المصري ووزير التموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشترك عمر حسام الدين حصد ميداليتين في بطولة جنت الدولية للتجديف الكلاسيك ببلجيكا بأيادٍ مصرية 100%.. Egrobots تكشف عن أول روبوت ذاتي للحصاد الزراعي في مصر والعالم العربي التصفح القهري للمحتوى السلبي: أحد خبراء مايو كلينك يشارك نصائح للتوقف عن التصفح وحماية الصحة النفسية بروتوكول تعاون بين البنك المركزي ووزارة التموين مران بدني صباحي لمنتخب الشباب غدًا.. افتتاح معرض للفن التشكيلي بعنوان ”مانشيت بالألوان”

استمرار صرف معاش يناير من فروع بنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة

بنك ناصر الاجتماعى
بنك ناصر الاجتماعى

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعى حيث أشارت إلى استمرار الصرف اليوم الخميس، لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير الإجراءات لصرف معاشات يناير من البنك، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.