بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 02:06 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الإسكان تتفقد بوغاز منطقة 24 والممشى السياحى الرابط من مارينا 5 إلى مارينا 7 مهرجان القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم للنسخة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة ​وزير النقل يقرر نزع ملكية أراض بقرية بنى سلامة لاستكمال الدائرى الإقليمى بالجيزة مها الصغير تحذف منشوراتها على ”إنستجرام بنك ناصر للنواب: نعمل علي وصول الخدمات إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا رئيس شعبة الذهب: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري تدعم استقرار سوق الذهب «الزراعة» تصرف أسمدة موسم الصيف إلكترونيا عبر كارت الفلاح وتلغى التعامل النقدي القومي للسينما يناقش 5 أفلام ضمن برنامج نادي السينما المستقلة رصف طريق سيد بحر بمركز بدر بالبحيرة بطول ٥٠٠ متر لتحقيق السيولة المرورية فتحي عبد السميع.. شاعر الكائنات الهشة والتفاصيل الصامتة”، كتاب جديد عن شاعر الجنوب الإدارة المركزية لدار الكتب تحتفي باليوم العالمي لصحة المرأة الرئيس السيسى لماكرون: صديقى الرئيس أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا فى عروس البحر المتوسط

استمرار صرف معاش يناير من فروع بنك ناصر للمتخلفين عن المواعيد المحددة

بنك ناصر الاجتماعى
بنك ناصر الاجتماعى

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعى حيث أشارت إلى استمرار الصرف اليوم الخميس، لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير الإجراءات لصرف معاشات يناير من البنك، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.