بوابة الدولة
الجمعة 9 مايو 2025 06:50 صـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوج يطالب بتخفيض نفقة طفلتيه.. والزوجة: بيقبض 20 ألف دولار شهريا

  محكمه الاسره
محكمه الاسره

أقام زوج دعوى تخفيض نفقة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك لعجزه عن توفير مبالغ النفقة المقدرة بـ 15 ألف جنيه لطفلتيه.

وأكد: "عشت 13 سنة برفقة زوجتي صابر على إيذائها لى، إلى أن قررت الهروب من جحيم العيش معها ونقل عملى خارج مصر، بعد رفضها الانفصال بالمعروف ومساومتي على ممتلكاتي، وفى النهاية قررت طرد أهلى من العقار الملوك لنا، ولاحقتني بمبالغ بنفقات وهمية حتي تبتزني للحصول على المزيد من المال مني".

وأشار الزوج: "تزوجت بعلمها بعد أن عجزت عن حل الخلافات بيننا، وبعدها ادعت عدم إعلاني لها ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر، وقضايا تعويض بمليون جنيه بعد تزويرها ادعاءات كيديه تتهمني بالتسبب لها بعاهة رغم وجودي منذ عامين خارج مصر، بعد سرقتها كل أموالى".

ووصفت الزوجة على اتهامات زوجها فى دعوى تطالب بالنفقات المستحقة بأنها اتهامات كيدية مشيرة أنها: "عانيت بسبب عنفه، منذ أول يوم من زواجنا، وصبرت على تدخل والدته فى حياتي، وجعلني خادمة لها، لتستولي على منزلى، ورفض تواصلي مع زوجي بشكل نهائي فى آخر عامين وحرضته على الزواج من أخري والسفر خارج مصر".

وأضافت الزوجة: "سلكت كافة الطرق الودية مع زوجي لأخذ جزء بسيط من حقوقى، ولكنه رفض وواصل تهديدي، رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي راتبا شهريا يتجاوز 20 ألف دولار، وينفق على زوجته الجديدة مبالغ طائلة، وتركني معلقة ورفض تطليقي".

وتابعت: "حاول إجباري على التنازل عن حقوقى، والتخلص مني بتحريض بلطجية على التعدي على بالضرب، بخلاف السب والقذف الذى وجهه لى، وتعرضي للضرب علي يد زوجته ووالدته وشقيقه فى محاولة لطردي من منزلى بالعقار المملوك لهم، رغم حصولى على قرار بالتمكين كوني حاضنة".

وتشمل شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه.

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5360 جنيه $106.29
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4913 جنيه $97.44
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4690 جنيه $93.01
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4020 جنيه $79.72
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3127 جنيه $62.00
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2680 جنيه $53.15
سعر الأونصة 167603 جنيه 166715 جنيه $3306.10
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37520 جنيه $744.06
الأونصة بالدولار 3306.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى